ما حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها، حيث أن امرأة توفيت عن زوج لها، وأم، وأب، وتركت مؤخر صداقها ومنقولات لها، وجهزها والدها للدفن أي للقبر. المرجو بيانُ مَن يلزمه مؤن التجهيز، ومَن لا يلزمه؟ وهل مؤخر الصداق تستحقه الزوجة بعد وفاتها أو لا تستحقه؟ وكيفية ميراث هذه التركة؟
المحتويات
المفتى به هو مذهب أبي يوسف من وجوب كفن المرأة ولو غنيّة على زوجها، خلافًا لمحمد. هكذا أطلقت كلمة الفقهاء، لكن رأيت في "رَدّ المحتار" -(2/ 206، ط. دار الفكر، بيروت)- نقلًا عن "الحلية" ما نصه: [ينبغي أن يكون محلّ الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك. اهـ. -قال ابن عابدين:- وهو وجيهٌ؛ لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة يسقط بما يسقطها] اهـ.
وعلى هذا: إذا كانت نفقة هذه المرأة قبل موتها واجبة على زوجها؛ بأن لم يوجد ما يوجب سقوطها عنه من نشوز أو غيره، كان كفنها على حسب أمثالها على زوجها.
إذا كفن المتوفاة والدها من ماله فليس له حق الرجوع بما صرفه في التكفين، ما لم يكن مأذونًا من قبل الزوج، أو من قبل القاضي بالصرف، على أن يرجع على الزوج؛ فقد جاء في "تنقيح الحامدية" -(2/ 298، ط. دار المعرفة)- من (باب الوصي) بعد كلامٍ ما نصه: [قال الخير الرملي في "حاشية الفصولين": يستفاد من قوله: (ووجب كفنه على ورثته) أنه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو إذن قاض فهو متبرع كالأجنبي، فيستثنى تكفينها بلا إذن مطلقًا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية؛ لأنه قد أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون متبرعًا كما هو ظاهر. اهـ. أي: يستثنى ذلك من قولهم: لو كفن الميت الوصي أو أحد الورثة بكفن المثل يرجع؛ لأن كفن الزوجة ليس واجبًا في تركتها حتى يصحّ تصرف الوصي أو الوارث، بل هو واجب على زوجها فيكون المكفّن متبرعًا في إسقاطه واجبًا على غيره بلا إذنه كما لو تبرع بأداء دينه] اهـ.
أما إذا لم تكن نفقتها قبل الموت واجبة على زوجها؛ بأن كان بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك، كان كفنها حينئذٍ في مالها وحينئذٍ إذا كفنها والدها كفن المثل كان له الرجوع بما صرفه في ذلك في تركتها بلا حاجة إلى إذن باقي الورثة.
مؤخر الصداق يعتبر تركة عن المرأة المتوفاة كسائر أموالها ويقسم قسمتها.
وأما تقسيم التركة: فللزوج النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم ثلث النصف الباقي فرضًا، وما بقي فللأب تعصيبًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى زوجها وأبويها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم رجوع المطلقة في إقرارها بانقضاء عدتها؛ فرجل طلق امرأته طلاقًا ثلاثًا، وقيَّد ذلك في دفتر المأذون من مدة خمسة شهور تقريبًا، وبالطبع فيها انقضت العدة، ولما أراد هذا الرجل المطلق أن يتزوج بنت أخت المطلقة لأمِّها، وعلمت بذلك المطلقة حصل عندها زعل ونفور وغيظٌ شديد أدى ذلك إلى عدم إقرارها بانقضاء عدَّتها؛ وذلك انتقامًا وإضرارًا بمطلقها وببنت أختها.
أفي هذه الحالة يجوز للرجل المطلِّق أن يتزوج ببنت أخت مطلقته سواء أقرت بانقضاء العدة أم لم تُقر؟ حيث إنه مضى عليها مدة التربص بالعدة. أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
سأل في امرأة توفيت عن أخت شقيقة، وعن أخت من أبيها، وعن ابن أخت من أمها، وعن بنت أخ شقيق، وتركت تركة، فمن يرث من هؤلاء؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
ما حكم الحج عن المتوفاة إذا كان مال تركتها لا يكفي؟ حيث سألت سيدةٌ وقالت:
أولًا: كانت والدتي رحمها الله تعتزم الحج، إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتمكن من تأدية هذه الفريضة، فهل من الممكن -والحالة هذه- أن أقوم أنا بدلًا منها بإتمام الحج على أن يحتسب للمرحومة؟ علمًا بأن ظروفي العملية تمنعني أنا شخصيًّا من تأدية هذه الفريضة لنفسي.
ثانيًا: إن ما ورثته عن المرحومة أمي لا يكفي كل مصاريف الحج وعليه، فهل يجوز لي أن أكمل هذه المصاريف مما ادخرته لمستقبل ابنتي الطفلة ولمستقبلي كأرملة؟
توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.
ما حكم نفقة ثلاث بنات قاصرات عند وجود الجد لأب والأخ الشقيق؟ فرجل توفي عن أولاد أربعة: ثلاث إناث تحت سن العشرين، وابن عمره ثلاثون عاما.
ويطلب السائل بيان من تجب عليه نفقة البنات المذكورات من المذكورين بعد:
1- جدهم لأبيهم الذي جاوز سن الستين ويتقاضى معاشًا.
2- أخ سنه ثلاثون سنة ويعمل.
3- ثلاثة أعمام أشقاء لأبيهم ويعملون.
4- خالان شقيقان لأمهم ويعملان.
ما قولكم -دام فضلكم- في صدور حكم لي بالنفقة ضد أخي في سنة 1932م، وأذنت بالاستدانة، وقد استدنت المحكوم به من تاريخ الحكم لغاية الآن، فرفع أخي المذكور دعوى ضدي أمام محكمة السيدة الشرعية بشأن أمري بالكفِّ عن المطالبة بالمفروض، وقدم كشفًا رسميًّا يدل على أن بنتي تمتلك منزلًا، فقررت محكمة السيدة الشرعية رفض الدعوى؛ لأن المنزل مرهون، فاستأنف هذا القرار أمام محكمة مصر الاستئنافية، وبجلسة 26 مايو سنة 1937م قررت إلغاء قرار محكمة السيدة الشرعية، وأمرتني بالكفِّ عن المطالبة بالمفروض، وجاء في أسبابها أنه من الاطلاع على الكشف المقدم من أخي تكون نفقتي على بنتي لا على أخي، فأمرتني بالكفِّ عن المطالبة بالمفروض، ولم تسنده على تاريخ معين، ولي متجمد سابق أذنت فيه بالاستدانة واستدنته، فهل هذا الحكم يمس المتجمد لي السابق أم أستحقه؟