حكم تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها في القانون الفرنسي

تاريخ الفتوى: 01 مايو 1903 م
رقم الفتوى: 5107
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: فقه المرأة
حكم تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها في القانون الفرنسي

ما حكم تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها؛ حيث سألت سيدة في أنها تملك مائة سهم من السهام الأساسية بقومبانية قنال السويس، وأن تلك السهام محفوظة بمركز إدارة القومبانية بإيصال تحت يدها، وأنها أرادت سحبها، ونازعتها القومبانية بأن الزوجة لا يجوز لها أن تتصرف في أملاكها بغير إذن زوجها بالنظر لما جاء بالقانون الفرنساوي، وحيث إنها مسلمة وزوجها مسلم ولا سلطة للقانون الفرنساوي عليهما؛ لأنهما ليسا حماية، فهل الشريعة الإسلامية تقتضي جواز سحب هذه الأسهم لها بنفسها بدون توسط الزوج أم لا؟ أفيدوا الجواب.

الذي يقتضيه الحكم الشرعي فيما ذكر بالسؤال: أنه حيث كانت تلك السهام خاصة بالسيدة المذكورة ومملوكة لها؛ كان لها أخذها واستلامها بنفسها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها المذكور.

والله سبحان وتعالى أعلم.

ما هي مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟


فضيلة المفتي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إفادتنا عن عورة البنت بالنسبة لأخيها الشقيق، وهل يجوز لها إرضاع صغيرها أمامه أم لا؟


سائل يطلب بيان حكم الشرع في تعليم البنات؟


هل يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع خروج المرأة للعمل؟


سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟ 


هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27