قرابات متداخلة

تاريخ الفتوى: 04 فبراير 1987 م
رقم الفتوى: 5131
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
قرابات متداخلة

سأل رجل في أن والده وصديق والده قد تزوج كل منهما ببنت الآخر، وأصبح صديق والد السائل جَدًّا له فهو والد أمه، وأصبحت أخته لأب زوجةً لجده لأم، وأنجبت بنتًا تزوجت وأنجبت بنتًا رضعت من خالتها أم السائل، وأحبَّ هذه البنت ويريد الزواج منها. فهل يجوز ذلك شرعًا؟

يحرم على السائل الزواج من البنت المسؤول عنها؛ لأنها وإن كانت بنت خالته فهي بنت بنت أخته نسبًا أيضًا.

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].
وبالاطلاع على الطلب المقدم تبين: أن البنت التي يريد السائل الزواج منها هي وإن كانت بنت خالته فهي بنت بنت أخته نسبًا أيضًا، وهي محرمة عليه بنص القرآن الكريم؛ حيث يحرُم على الرجل فروع أبويه وهن الأخوات مطلقًا وبنات الإخوة وبنات الأخوات وفروعهن وإن نزلن، كما أن الإنسان في حاجة إلى الاحتفاظ بصِلات من تربطه رابطة القرابة أو المصاهرة، وفي الزواج بمن تربطه بهم إحدى هذه الروابط تعريض الوصلة بهم إلى القطيعة؛ لأن تبادل الحقوق والواجبات بين الزوجين قد تؤدي إلى الخلف والخصومة، فتتحول القرابة إلى عداوة، وقد يفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وهو حرام.

وطبقًا لذلك: فإنه يحرم على السائل الزواج من البنت المسؤول عنها؛ لأنها محرمة عليه تأبيدًا بنص القرآن الكريم ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾.
وما تم بين والد السائل وصاحبه من زواج كل منهما ببنت الآخر وجعل كل منهما مهرًا للأخرى فهو ما يطلق عليه في فقه المذهب الحنفي بنكاح الشغار، وحكمه أنه صحيح في فقه هذا المذهب، ويجب فيه مهر المثل لكل زوجة على زوجها إن كانت على عصمته، وفي تركته إن كان قد طلقها أو توفي عنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الزواج من امرأة العمِّ؟ علمًا بأن أمَّ مَن يريد الزواج كانت متزوجة من نفس العم وقد أنجب العم من الزوجتين.


ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتَيهما وعددٍ محصور من الناس بحضور المأذون وبالصيغة المتعارف عليها، وبعد شهر أو شهرين مثلًا يكون الإشهار في مكان عام، حيث نقوم بإجراء العقد من قبول وإيجاب مرة أخرى أمام جمهور الناس والمدعوين؟


هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟


ما حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها؟ فقد تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد. ما حكم هذا العقد الثاني؟


ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.


سائل يسأل فيقول: قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2025 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17