حكم عدم تغسيل المتوفى بفيروس كورونا

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5210
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم عدم تغسيل المتوفى بفيروس كورونا

ما حكم عدم تغسيل المتوفى بفيروس كورونا؟ فنحن نعيشُ في دولة أوروبية، وقد تُوفي معنا شخصٌ مسلمٌ بفيروس كورونا الوبائي، ولكن عندما هممنا أن نجهزه للدفن منعتنا السلطات من تغسيله، وأخبرت بأن جسمه ما زال حاملًا للفيروس. فما الحكم لو دفناه من غير تغسيل؟ هل يُعدُّ هذا الفعل امتهانًا لحقوق الميت وتقصيرًا منا تجاهه؟

إذا تقرر من قبل الجهات المختصة بمكافحة العدوى أن تغسيل الميت بفيروس كورونا "كوفيد-19" الوبائي متعذرٌ وأنه مظنَّة حصول العدوى وانتقال المرض فيجوز في هذه الحالة دفنه من غير تغسيل، ولا يُعدُّ ذلك امتهانًا لحقوق الميت أو تقصيرًا، مع مراعاة أنَّ الأصلَ الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذُّره هو التيمم، فإن تعذَّر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى بعد ذلك ما أمكن من تجهيز الميت؛ من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، مع مراعاة القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصَّة.

المحتويات

 

حكم عدم تغسيل المتوفى بفيروس كورونا

وضعت منظمة الصحَّة العالمية -قبل ذلك- بروتوكولًا لمراسم الدفن المأمونة والكريمة لمن يموتون من جرَّاء الإصابة بالأمراض المعدية، وأفادت أن ضرورة تغسيل جثث المرضى المتوفَّيْنَ بسبب الأمراض المعدية تنسخها الظروف "الراهنة"، ومع ذلك فمن المهم مواساةُ الأُسر الثكالى، وإيجاد مخرج لها بضمان أداء الشعائرِ المقدسة، مثل التغسيل الجاف لجثث الموتى، وتكفينها، والصلاة عليهم، ونحو ذلك.
كما نصَّ الدليلُ الميداني لإدارة الجثث، الصادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (ص: 55-56، ط. مكتبة المقر الرئيسي لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية) على أن هناك عددًا من الأمراضِ المعديةِ تسبب مشاكل انتقال العدوى حتى بعد وفاة الشخص المصاب بالعدوى: كالإيبولا ونحوها، وأنه في حالة تفشي الوباء الناجم عن المرض المعدي لا ينبغي أن يشتركَ في إدارةِ الجثث غير الخبراء المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبب الوباء، وأن هناك بعضَ التوصيات الأساسية بشأن استخدام معدات الحماية الشخصية وقاية لهم من هذه الأمراض المعدية: كوضع الأغشية المخاطية على الأعين والأفواه والأنوف بالكامل، وتغطية الوجه بالنظارات الواقية، وارتداء أقنعة طبيَّة حائلة دون تسرُّب السوائلِ، وارتداء الزي الوقائي للبدن ووضْع القفازات المزدوجة، والأحذية المطاطية المُقَاومة للمياه ونحوها.
وقد تعامل الفقهاء مع مثل هذه الحالات المُعدية تعاملًا إجرائيًّا: تغسيلًا، وتكفينًا، ودفنًا، يحفظُ للميت حقَّه وحُرمتَه، وللحيِّ أمْنَه وسلامتَه.
فأوجبوا أولًا غسل ما يمكن غسله من أعضاء الميت، بناءً على قاعدة: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، وهي من أشهرِ القواعدِ المستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ كما في "الأشباه والنظائر" (1/ 155، ط. دار الكتب العلمية) للإمام السبكي.
قال العلامة برهان الدين بن مفلح في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعذر غسل بعضه: غسل بعضه ما أمكن، ويُيمَّم للباقي في أصح الوجهين] اهـ.
وفي حالة تعذُّر الغسل وعدم إمكان تعميم جميع بدن الميت أو بعضه بالماء، نصوا على الانتقال من الأصل إلى البدل بناءً على أن المصلحة التي تفوت إلى غير بدل مقدمةٌ على المصلحة التي تفوت إلى بدل؛ فينتقل من الغسل إلى التيمم؛ لأنها طهارة متعلقة بالبدن كالوضوء وغسل الجنابة:
قال الإمام ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 137، ط. اليمامة): [ومن تعذَّر غسله يُمِّمَ] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 240، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعذَّر غسله لعدم الماء أو غيره يُمِّمَ؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين، فانتقل فيه عند العجز إلى التيمم: كالوضوء وغسل الجنابة] اهـ.
وقد راعى الفقهاء في كل ذلك مصلحة الميت والمحافظة على جثته:
قال الإمام الرافعي الشافعي في "فتح العزيز" (5/ 130، ط. دار الفكر): [ولو احترق مسلم ولو غسل لتهرَّى لا يغسل بل يُيَمَّم؛ محافظةً على جثته لتدفن بحالها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 359، ط. دار الكتب العلمية): [ومن تعذَّر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به، كالمجذوم والمحترق يُمِّمَ؛ لأنها طهارة على البدن، فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة] اهـ.
ومن حالات التعذُّر أيضًا: الخوف على الغاسل من انتقال الضرر إليه؛ كسراية السم أو انتقال العدوى:
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 178، ط. دار الفكر): [إذا تعذَّر غسل الميت لفقد الماء.. أو خيف على الغاسل يُمِّمَ لما ذكرناه] اهـ.
وقال العلامة الشرواني في حاشيته على "تحفة المحتاج" (3/ 184، ط. المكتبة التجارية): [(أو خيف.. إلخ) عطف على تهرَّى؛ أي: ولو غُسِّل تهرَّى الميت، أو خيف على الغاسل من سراية السم إليه] اهـ.
وكما نصَّ الفقهاء على أن تعذُّرَ غسل الميت يُراعى فيه مصلحة الميت والمحافظة عليه؛ فإنه يُراعى فيه أيضًا مصلحة الحي، بل مصلحة الحي آكدُ وأولى، وقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن حقَّ الحي مقدَّمٌ على حق الميت إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما:
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها دخلت على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: "أرجو فيما بيني وبين الليل" -يعني: أتوقع أن تكون موتتي فيما بين ساعتي هذه وبين الليل-، فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرَّض فيه به رَدع من زعفران -يعني: أثرًا-، فقال: "اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها". قلت: "إن هذا خَلَق" -يعني: صار قديمًا باليًا-، قال: "إن الحيَّ أحقُّ بالجديد من الميت، إنما هو للمُهلة" –يعني: الصديد الذي يخرج من جثة المتوفى بعد موته-، فلم يُتَوَفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. رواه البخاري.
وقد وردت تطبيقات لهذا الأصل في كلام الفقهاء، من ذلك ما قاله فقهاء الحنفيَّة فيما إذا ماتت امرأة وهي حامل، فاضطرب الولد في بطنها؛ قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (8/ 233، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها؛ لأن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت، فالإحياء أولى] اهـ.
بل نصَّ جَماعةٌ من العلماء على أن هناك حالاتٍ يسقط فيها غسل الميت إذا تعذَّر، ويشمل ذلك المحافظة على الميت والحي؛ بأن كان بالميت جروح أو قروح، أو تقطع لحمه، أو كان مجدورًا أو محترقًا، أو تكثر الموتى فيشق غسلهم، أو لا يوجد من يقدر على تغسيلهم، كما يحدث في الوباء ونحوه، وذكر أحدهم أن المقصود بالغسل هو مجرَّد التنظيف، حتى قال بعضهم بسقوط التكفين أيضًا إذا خِيف على الميت.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (1/ 377، ط. أوقاف المغرب): [وإن كان به قُروحٌ أَو جِرَاحٌ أَخَذَ عَفْوَهُ] اهـ.
وقال العلامة الموَّاق في "التاج والإكليل" (3/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [ولو نزل الأمر الْفَظِيعُ بكثرة الموتى، فلا بأسَ أن يدفنوا بغير غسل، إذا لم يوجد من يُغَسِّلُهُمْ.. وقاله أصبغ وغيره] اهـ.
وقال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 420، ط. دار إحياء الكتب العربية): [(و) جاز (عدم الدلك لكثرة الموتى) كثرة توجب المشقَّة؛ أي: الفادحة فيما يظهر، وكذا عدم الغسل، وييمم مَن أمكن تيممه، وإلا صلى عليهم بلا غسل وتَيَمُّم على الأصح] اهـ. قال مُحَشِّيه العلامة الدسوقي: [(قوله: وإلا صلى)؛ أي: وإلا بأن كان يشق تيممهم مشقةً فادحةً صلى عليهم بلا غسل وبلا تيمم، وهذا لا يعارض ما مرَّ من قوله: (وتلازما)؛ لما علمت أن المراد تلازما في الطلب، ولا شكَّ أن الغسل مطلوبٌ عند كثرة الموتى ابتداءً، وإن اغتفر تركه للمشقة الفادحة] اهـ.
وقال الإمام أبو علي الهاشمي الحنبلي في "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص: 116، ط. الرسالة): [والمجدور والمحترق بالنار والذي تقطع بالسيوف يُصب عليهم الماء صبًّا ويكفنون ويُدفنون، وقد قيل عنه: إن خيف عليهم أن يتقطعوا إذا صُب عليهم الماء كُفنوا ودفنوا ولم يُغسلوا، وقيل عنه: لا يُكفنونَ إذا خيف عليهم، ولا يُغسَّلون] اهـ.
وقال العلامة برهان الدين بن مفلح في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية): [وعنه يكفن، ويُصلَّى عليه بلا غسل، ولا تيمم؛ لأن المقصود بالغسل التنظيف] اهـ.
ولا شكَّ أن حفْظَ نفس الحي من أهم الضروريات أو الكليات الخمسة الضروريَّة التي ورد الشرع بحفظها، كما قاله الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية)، وقد جعل كثير من العلماء حفْظَ النفس هو المقدَّمَ على الأربعة الباقية: كالإمام الرازي، والقرافي، والبيضاوي، كما في: "المحصول" (5/ 160، 458، ط. مؤسسة الرسالة)، و"شرح تنقيح الفصول"، و"منهاج الوصول" (ص: 59، ط. مطبعة السعادة).
وهذا الترتيب يستقيم بناءً على تفسير الدِّين بما يُقابِل الإسلام بتمامه؛ كفروع الدِّين والشعائرِ ونحوها، وتقديم النَّفس مبرره أن بها تحصل العبادات، وليس المقصود بالدين هنا هو الإسلام؛ بل الإسلامُ في هذا الاصطلاح أعمُّ من الدين بذلك المفهوم، ويدلُّ عليه موقف عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه مع المشركين، وإذْن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له بأن ينطقَ بكلمة الكفر حفاظًا على النفس: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106].
والقواعدُ الشرعية الأخرى تدعمُ ذلك وتدلُّ عليه، من نحو قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، و"ما أُبيح للضرورة يُقَدَّر بقدرها"، و"الضرر يزال"، و"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، و"الضرر الأشدُّ يزال بالضرر الأخف"، و"إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما"، و"درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، كما في "المنثور في القواعد" للإمام الزركشي (2/ 317، 320، ط. أوقاف الكويت)، و"الأشباه والنظائر" (ص: 84-87، ط. دار الكتب العلمية) للإمام السيوطي، وغيرهما.

ترْكَ الغسل مخافةَ العدوى قد ورد في كتب السُّنة

من اللطائف: أنَّ ترْكَ الغسل مخافةَ العدوى قد ورد في كتب السُّنة في قصَّة هلاك أبي لهب؛ فقد روى الحاكم في "المستدرك" عن أبي رافع رضي الله عنه قال: "كنت رجلًا ضعيفًا، فاحتملني (يعني: أبا لهب) فضرب بي الأرض، وبرك على صدري، وضربني، وقامت أمُّ الفضل إلى عمود من عُمد الخيمة فأخذته، وهي تقول: استضعفتَه أن غاب عنه سيده، وتضربه بالعمود على رأسه، وتدخله شَجَّةً مُنْكَرَة، فقام يجرُّ رجليه ذليلًا، ورماه الله بالعَدَسَة، فوالله ما مكث إلا سبعًا حتى مات، فلقد تركه ابناه في بيته ثلاثًا، ما يدفنانه حتى أنْتَنَ، وكانت قريشٌ تتَّقي هذه العَدَسَة كما تتَّقي الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكما، ألَا تستحيان إِنْ أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إننا نخشى عدوى هذه القرحة، فقال: انطلقا، فأنا أعينكما عليه، فوالله ما غسلوه إلا قذفًا بالماء من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة، فأسندوه إلى جدار، ثم رضفوا عليه الحجارة".
قال العلامة ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (3/ 190، ط. المكتبة العلمية): [في حديث أبي رافع رضي الله عنه أَنَّ أَبا لَهَبٍ رمَاه اللهُ بالعَدَسَة، هِي بَثْرة تُشْبِه العَدَسَة، تخرج في مواضعَ من الجسد، من جنس الطَّاعون، تقتل صاحبها غالبًا] اهـ.
فالميتُ إذا لم يُسْتَطَعْ تغسيلُه لعذرٍ شرعي، فإنه يُنتَقَل إلى التيمم، فإن تعذَّر سقط التيمم أيضًا، لكن يبقى له مما يتيسَّر من التكفين والصلاة والدفن؛ لأن الميسورَ لا يسقطُ بالمعسور.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فيجوز دفْنُ الميت بفيروس كورونا "كوفيد-19" الوبائي من غير تغسيل، ما دام الغسل متعذرًا؛ لكونه مظنَّة حصول العدوى وانتقال المرض، ولا يُعدُّ ذلك امتهانًا لحقوق الميت أو تقصيرًا، وأنَّ الأصلَ الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذُّره هو التيمم، فإن تعذَّر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من تجهيز الميت من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، مع مراعاة القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصَّة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية؟


ما حكم تعمد مريض كورونا مخالطة الناس؟ ففي ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا الوبائي، ودخوله لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية لتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة. فما حكم تعمُّد مصابي فيروس كورونا حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل ومخالطة الناس ومزاحمتهم؟


ما حكم عمل استراحة عند القبر للجلوس فيها؟ فالجمعية الخيرية تمتلك حوشًا لدفن الموتى، وبه استراحة للزائرين، وأسفل الاستراحة مخزن، ويُراد استخدامه كعظَّامة. فهل يجوز استخدام المخزن كعظَّامة؟ أم توجد حرمة في وجود الزائرين على هذه الاستراحة عند الجلوس بها عند تحويل المخزن إلى عظَّامة أسفل الاستراحة؟


ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


ما حكم تَخَفِّي مريض فيروس كورونا تهرُّبًا من الحجر الصحي؟


ما حكم زيارة شهداء أحد وأهل البقيع ووادي العقيق؟ حيث أرى بعض الناس عندما يأتون لزيارة المدينة المنورة يحرصون على زيارة شهداء أحد وأهل البقيع ووادي العقيق. فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :30