ما حكم الدخول أو الخروج لأرض فيها وباء؟ فقد اجتاح فيروس كورونا بلدان العالم، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ فما حكم الدخول إلى أرض انتشر فيها فيروس كورونا، أو الخروج منها؟ وهل يحرم الخروج إذا كان للمداواة؟
ينبغي على الإنسان أن يتجنب دخول الأرض التي انتشر فيها هذا الفيروس الوبائي؛ حمايةً له وحفاظًا عليه، وقد نهى الشرع عن الدخول لأرض انتشر فيها المرض الوبائي؛ كالطاعون ونحوه، أما الخروج منها: فيجوز ما لم يكن بقصد الفرار، ما دام أن ذلك لا يخالف اللوائح والأنظمة، خاصة في ظل هذه الفترة الراهنة التي يعيشها العالم.
المحتويات
نهى الشرع الشريف عن الدخول إلى أرضٍ فشا فيها الوباء وانتشرت فيها الأمراض؛ كالطاعون ونحوه من الأوبئة العامة؛ حمايةً للإنسان وحفاظًا عليه من التعرُّض للتلف، ونهى كذلك عن الخروجِ منها فرارًا من المرض؛ وذلك كله لإثبات التوكل على الله تعالى والتسليم لأمره وقضائه؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» متفقٌ عليه.
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 299، ط. المطبعة العلمية): [في قوله: «لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ»: إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف، وفي قوله: «لَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه، فأحد الأمرين تأديبٌ وتعليم، والآخر تفويضٌ وتسليم] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (12/ 260، ط. وزارة أوقاف المغرب): [وفيه عندي -والله أعلم- النهي عن ركوب الغرر والمخاطرة بالنفس والمهجة؛ لأن الأغلب في الظاهر أنَّ الأرض الوبيئة لا يكاد يَسْلَم صاحبها من الوباء فيها إذا نزل بها، فنهوا عن هذا الظاهر إذ الآجال والآلام مستورة] اهـ.
وحينما اعترض أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على الصحابة في رجوعهم عن الشام لمَّا أن نزل بها الوباء، وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفِرارًا من قدر الله؟! قال له عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم، نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان: إحداهما خصبة، والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟! قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ فقال: إن عندي في هذا علمًا؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ». قال: فحمد اللهَ عمرُ، ثم انصرف. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث مُطَوَّلٍ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (7/ 132، دار الوفاء): [وقول عمر رضي الله عنه له: "لو غيرك قالها يا أبا عبيدة"، يريد من ليس عنده من العلم ما عندك، وأن رجوعي ليس بفرار من قدر، ولكنه أخذ بالحذر والحزم الذي أمرنا الله به.. وأن هذا من الانتقال من وجهٍ إلى وجهٍ، لا فرق بينه وبين الانتقال من القدوم على الوباء أو الرجوع؛ إذ لا يكون من هذا كله إلا ما قدَّره الله، لكن على الإنسان طلب الأسباب والاكتساب، وهو مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، وقوله: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّل»] اهـ.
الخروج من الأرض المنتشر فيها الوباء إذا كان لغرضٍ آخر غير الفرار؛ كالعلاج ونحوه؛ فقد أجازته الشريعة الغرَّاء، ونص عليه جماهير العلماء:
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفرٌ مرضى، من حي من أحياء العرب، فأسلموا وبايعوه، وقد وقع الموم وهو: البرسام –الجدري الشديد-، فقالوا: يا رسول الله: هذا الوجع قد وقع، لو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها، قال: «نَعَم، اخرجُوا فَكُونُوا فِيها» أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، ثم قال: [إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالخروج إلى الإبل، وقد وقع الوباء بالمدينة، فكان ذلك عندنا -والله أعلم- على أن يكون خروجهم للعلاج لا للفرار] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (13/ 225، ط. دار الغرب الإسلامي): [ويجوز الخروج من بلاد الوباء لغرضٍ آخرَ غير الفرار] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 10، ط. المطبعة الإسلامية): [والحاصل أن من خرج لشغل عرض له أو للتداوي من علة به؛ طعن أو غيره: فلا يختلف في جواز الخروج له لأجل ذلك] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "الطب النبوي" (ص: 35، ط. دار الهلال): [من لا يستغني عن الحركة؛ كالصناع، والأجراء، والمسافرين، والبُرُد، وغيرهم، فلا يقال لهم: اتركوا حركاتكم جملة، وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه، كحركة المسافر فارًّا منه، والله تعالى أعلم] اهـ.
والخروج في هذه الآونة لا بد أن يكون مرتبطًا باللوائح المنظمة لحركة السفر والانتقالات بين المدن، فإن التنقل فيها أو من خلالها لا بد أن يكون عن طريق الجهات المختصة.
على ذلك: فينبغي على الإنسان أن يتجنب دخول الأرض التي انتشر فيها هذا الفيروس الوبائي؛ حمايةً له وحفاظًا عليه، وقد نهى الشرع عن الدخول لأرض انتشر فيها المرض الوبائي؛ كالطاعون ونحوه، أما الخروج منها: فيجوز ما لم يكن بقصد الفرار، ما دام أن ذلك لا يخالف اللوائح والأنظمة، خاصة في ظل هذه الفترة الراهنة التي يعيشها العالم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كما تعلمون أن تفشي جائحة الكورونا في معظم أنحاء العالم ترتب عليه خسارة عظيمة في الأرواح، وحتى إن الدول التي انتشر بها الفيروس تأثر اقتصادها وأسلوب حياتها بشكل قوي.
وبالنسبة لأهمية هذا الأمر: طلب الأطباء المختصون إغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية؛ لأن الفيروس ينتقل باللمس، وإيقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، حتى تنكشف الغمة، ونتخطى هذه المرحلة الصعبة. لكن هناك بعض الأئمة في المساجد في أفغانستان، وعدد منهم من خريجي الأزهر الشريف، يعلنون على المنابر أن فيروس كورونا حرب شائعات من أعداء الإسلام لإخلاء المساجد من المصلين، ويؤكدون على عدم الإصغاء والامتثال لهذه الشائعات والحضور المكثف في المساجد؛ إفشالًا لخطة أعداء الإسلام! وهذا الموقف سَبَّبَ حيرة عند الناس؛ هل يستمعون إلى الأطباء والمتخصصين أم إلى هؤلاء الأئمة والخطباء؟
وكما تعلمون أن أفغانستان من البلاد التي مرت بحروب طويلة وتأثرت البنى التحتية والمؤسسات العامة بها، والحروب حتى الآن مستمرة، وهذا كله استنزفها اقتصاديًّا؛ مما خفض قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب.
وهنا تضطرنا مستجدات الأمور للتركيز على الجوانب الوقائية أكثر من العلاجية تماشيًا مع الواقع.
وبناءً على أهمية الموضوع وارتباطه بحياة الناس وسلامة أرواحهم: نرجو منكم إيضاح حكم الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص.
هذا وتنتهز سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة هذه الفرصة لتعرب لدار الإفتاء بجمهورية مصر العربية عن فائق الاحترام والتقدير.
إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟
سائل يقول: هناك مَن يطعن في صحة نسبة القول بمشروعية استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدبار القبلة عند الدعاء أمام المقام الشريف إلى الإمام مالك؛ فما مدى صحة هذا الأمر؟ وكيف نرد على من يطعن في ذلك؟
ما حكم ضرب المدرسين للتلاميذ بالمدارس؟ حيث يقول السائل: أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي العام لضرب المدرسين والمدرسات التلاميذ بالمدارس سواء العامة أو الأزهرية، مع رجاء تكرم فضيلتكم ببيان تفصيل الحكم الشرعي بالنسبة للأحوال التالية:
أولًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الابتدائية، سواء كان خطأ الطالب من الناحية العلمية الدراسية في العلوم العامة أو الشرعية؛ مثل عدم عمل الواجبات، أو ضعف الدرجات الدراسية، أو من الناحية السلوكية؛ مثل تصرف الطالب أو الطالبة بأسلوب خطأ أو غير لائق في التعامل مع زملائه أو مدرسيه أو في الحديث معهم.
ثانيًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الإعدادية؛ حيث يغلب أن يكون البلوغ في هذه المرحلة أي بداية سن المراهقة حسبما يطلق عليه الآن بناءً على التفصيل المشابه لِمَا ذُكِر بالبند أولًا.
ثالثًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية؛ حيث تزايدت تغيرات الجسم واتقدت المشاعر والانفعالات مع تفصيل مشابه أيضا لِمَا سبق ذكرُه.
ما موقف الإسلام من النُّصب ونُصب الجندي المجهول؟
نرجو منكم بيان فضل بناء المساجد وثواب عمارتها في الشريعة الإسلامية.