ما حكم الشرع في التداوي من الأمراض؛ خاصة الأمراض الوبائية؟ وما موقف الشرع من التواكل؟
حث الشرع الشريف على التداوي من الأمراض وأن ذلك لا ينافي التوكل؛ لأن المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّافي على الحقيقة هو الله سبحانه، وهو أيضًا الذي أوجدَ الدواء وأمرَ به، فالحمد لله الذي بحكمته أنزل الدَّاء، ومن فضلِه جعل لكل داءٍ دواءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ.
المحتويات
أمر الشرع الشريف باتِّخاذ كافة السبل والإجراءات المؤدية إلى التداوي والعلاج؛ أخذًا بالأسباب وعملًا بالسنن الكونية التي أودعها الله تعالى في هذه الحياة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» رواه الإمام البخاري في "الصحيح".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمام البخاري في "الأدب المفرد"، وأحمد في "المسند"، وغيرهم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 9، ط. الرسالة): [فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه] اهـ.
قد أرشد الشرع الشريف إلى الرجوع في التداوي من الأمراض إلى الأطباء؛ لأنهم أهل الذكر والتخصص في هذا؛ فعن هلال بن يساف قال: جرح رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «ادْعُوا لَهُ الطَّبِيبَ». فقال: يا رسول الله، هل يُغْنِي عنه الطبيب؟ قال: «نَعَمْ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً». وعن زيد بن أسلم، أن رجلًا أصابه جرح، فاحتقن الدم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا له رجلين من بني أنمار، فقال: «أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟». فقال رجل: يا رسول الله، أوَ في الطب خير؟! فقال: «إِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ» أخرجهما ابن أبي شيبة في "مصنفه".
وفي هذا يرى الإمام المناوي أن الدَّاء ينقسم إلى رُوحاني وجسماني، وأن لكلٍّ منهما طريقةً في العِلاجِ، فلا سبيل لطبيب الأمراض النفسية والرُّوحيَّة لعلاج الأمراض الجسدية، ولا سبيل لطبيب الأمراض الجسدية لعلاج الأمراض النفسية والروحية وإن كان الطِّبُّ الحديثُ قد أثبت علاقةَ ما في بعض الأمراض بين النَّفس والجسَدِ، وهو ما أُطلق عليه حديثًا "الأمراض النفس جسدية"، وقد أشار الإمام المناوي إلى ذلك منذ أكثر من خمسمائة عامٍ في "فيض القدير" (5/ 283، ط. المكتبة التجارية الكبرى) عندما كان يتحدث عن علاج الأمراض الرُّوحيَّة بالأسباب الرُّوحيَّة؛ فقال: [فهذه أدوية أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجربتها الأمم على اختلاف أديانها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يسعه علم الطبيب ولا تجربته وقياسه، بل جرَّبَ ذلك جمعٌ كثيرون فوجدوا نفعه في الأمراض الحسيَّةِ أعظم من نفع الأدوية الحقيقية الطبيَّة] اهـ.
في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزًا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلًا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزًا.
وفيها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قُدِّر فكذلك. وأيضًا فإن المرض حصل بقَدَر الله، وقَدَر الله لا يُدفَع ولا يُرَدُّ، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أفاضل الصحابة فأعلَمُ بالله وحكمتِه وصفاتِه مِن أن يُورِدوا مثل هذا؛ وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما شَفَى وكَفَى، فقال: هذه الأدوية والرُّقَى والتُّقَى هي مِن قَدَر الله، فما خرج شيء عن قَدَره، بل يُرَدُّ قَدَرُه بقَدَرِه وهذا الرد من قَدَرِه، فلا سبيل إلى الخروج عن قَدَره بوجهٍ ما، وهذا كرَدِّ قَدَرِ الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرَدِّ قَدَر العدو بالجهاد وكلٌّ مِن قَدَرِ اللهِ الدافعُ والمدفوعُ والدفعُ.
ويُقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك ألَّا تباشر سببًا من الأسباب التي تُجلَب بها منفعة أو تُدفَع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة إن قُدِّرَتَا لم يكن بدٌّ من وقوعهما، وإن لم تُقَدَّرَا لم يكن سبيلٌ إلى وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم، وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معانِد له؛ كما قاله الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 15، ط. مؤسسة الرسالة).
لكن المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّافي على الحقيقة هو الله سبحانه، وهو أيضًا الذي أوجدَ الدواء وأمرَ به، فالحمد لله الذي بحكمته أنزل الدَّاء، ومن فضلِه جعل لكل داءٍ دواءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى مشروعية التداوي بالحجامة؟ فنظرًا للَّغطِ الشديد الذي نحن فيه فيما يتعلق بالتداوي بالحجامة، ونظرًا لأن هذا النوع من التداوي شاع في الفترة الأخيرة في العالم الغربي والشرقي على السواء، مما يجعلنا نفخر بأن نبينا وحبيبنا وطبيبنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بهذا النوع من التداوي من 1400 سنة، والذي ينظر إليه العالم الآن ليس فقط بواقع طبي ولكن أيضًا نظرة مستقبلية.
وعليه: فإننا نود أن تفيدنا سيادتكم بالرؤية الإسلامية في موضوع الحجامة.
أولًا: مشروعية التداوي بها، وهل هو تداوٍ أفناه الدهر رغم استخدام الأوروبيين والأمريكان له، أم ما زال قائمًا؟
ثانيًا: هل يفضل أن يجريه العامة أم الأطباء بما لهم من مقدرة على التشخيص وإصابة الداء بالدواء المناسب ومراعاة ظروف التعقيم المناسبة؟
ثالثًا: إذا كان العالم الغربي اهتم بهذا النوع من التداوي وأصبح له مدارسه، وإذا كانت السُّنَّة واضحة فيه، فما هو حكم قيام السلطة في دولة إسلامية باستهجان هذا الأسلوب العلاجي الراقي الذي أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وله قوانينه الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج؟
يقول السائل: وجدت بحثًا ساق فيه الباحث نتائجَ تبيّن بعد البحث والتقصي معمليًّا وإكلينيكيًّا الحكمةَ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ»؛ حيث بيّن هذا البحث بالتفصيل العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل، وطبقًا لذلك فيُنصَح الأمهات بتجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة، وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا؛ فنرجو منكم بيانًا شافيًا لمدى صحة هذا الكلام؟
ما حكم الدين الحنيف في القتل الرحيم؛ بمعنى أن يطلب المريض من الطبيب إنهاء حياته بسبب شدة ألمه أو إعاقته، أو يقرر الطبيب من تلقاء نفسه أنه من الأفضل لهذا المريض أن يموت على أن يعيش معاقًا أو متألمًا؟
هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه.
يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟
ما حكم استخراج منظمات القلب التي سبق تركيبها في وقت سابق على وفاة المريض وما يزال في عمرها الافتراضي عدة سنوات؟