ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟
قول المؤذن: "الصلاة في رحالكم"، أو "ألا صلوا في رحالكم"، أو نحو ذلك، ورد في السنة النبويَّة المُطهرة وفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد ورد في بعض الروايات بعد قول المؤذن: "حي الصلاة، حي على الفلاح"، وفي بعضها بدلًا منها، وقد جوَّز جمهور الفقهاء الأمرين لثبوت السُّنَّة فيهما، وأن أحدهما جرى في وقتٍ، والثاني جرى في وقت آخر، وكلاهما صحيح، ومن الفقهاء من رجَّحها بعد الأذان لتصريح بعض الروايات، وتأوَّل بعضهم الآخرية هنا بأنها قبيل الفراغ منه؛ محاولًا الجمع والتقريب، وذهب جماعة من العلماء إلى أن المناسب للمعنى هو الإتيان بصيغة: "صلوا في رحالكم" مكان قوله: "حي الصلاة"؛ لأن معنى "صلوا في رحالكم" يخالفُ معنى "حي على الصلاة"؛ فلا يحسن أن يقول المؤذن: تعالوا، ثم يقول: لا تجيئوا!!
والأمرُ في ذلك واسعٌ؛ فمن أتى بها على أي صيغة من الصِّيَغِ الواردة فقد أصاب السُّنَّة، ويستحب لمن سمع المؤذن يقول: "صلوا في رحالكم" ونحوه أن يقول: لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله؛ قياسًا على ما ورد في الحيعلة.
المحتويات
الرِّحَال: جمع رَحْل، ومعناه في لغة العرب: منزل الرجل ومسكنه وبيته، تقول: هذا رحل الرجل؛ أي: منزله ومأواه؛ كما قال العلامة ابن فارس في "مجمل اللغة" (ص: 424، ط. مؤسسة الرسالة).
اتفق الفقهاء على مشروعية قول المؤذن: "ألا صَلُّوا في رحالكم"، أو: "الصلاة في رحالكم"، عند حدوث الكوارثِ ونزول الشدائدِ، مستدلين على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم وأفعالهم من بعده؛ فعن أبي المليح، عن أبيه رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية، فأصابنا مطرٌ، لم يَبُلَّ أسفل نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلّوا فِي رِحَالِكُم» أخرجه عبد الرزاق في "مُصنِّفه"، وأحمد في "مسنده" واللفظ له، وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "سننهم".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات بردٍ وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات بردٍ ومطرٍ؛ يقول: ألا صَلّوا فِي الرِحَالِ" متفقٌ عليه.
وعن عمار ابن أبي عمار قال: مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله، وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه، فقلت له: يا أبا سعيد! الجمعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا كانَ المطَرُ وَابِلًا فَصَلّوا فِي رِحَالِكُم» أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في مستدركه.
وردت هذه اللفظة بأكثرَ من صيغة؛ كـ"ألا صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في رحالكم"، أو "ألا صلوا في الرحال"، أو "صلوا في رحالكم"، أو "صلوا في بيوتكم"، كما أنها وردت في بعض الروايات بعد قول المؤذن: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، ووردت في بعضها بدلًا من الحيعلة؛ فعن عمرو بن أوس: "أن رجلًا من ثقيف سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مَطيرٍ يقول: حَي عَلَى الصَّلَاةِ، حَي عَلَى الْفَلَاحِ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ" أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وعبد الرزاق في "مُصنَّفه"، وابن أبي شيبة في "سننه"، وغيرهم.
وعن نعيم بن النحام رضي الله عنه قال: سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة باردة، وأنا في لحاف فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح قال: "صلوا في رحالكم"، ثم سألت عنها: فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمر بذلك. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلُّوا في بيوتكم"، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: "أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خيرٌ مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحْرِجَكُمْ فتمشوا في الطِّينِ وَالدَّحْضِ" متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم.
وفي رواية للحاكم وغيره: "وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والماء".
وفي رواية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر" متفقٌ عليه.
وفي رواية أخرى: ثم قال في آخر ندائه: "ألا صلوا في رحالكم" أخرجها الإمام أحمد في "مسنده".
وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الأمرين: التلفظ بها بعد الحيعلة أو استبدال الحيعلة بها؛ لثبوت السُّنَّة فيهما جميعًا، وأن أحدهما حدث في وقتٍ، والثاني حدث في وقتٍ آخر:
قال الإمام البدر العيني الحنفي في "شرح سنن أبي داود" (4/ 384، ط. مكتبة الرشد، الرياض): [ثم إنه جاء في حديث ابن عباس هذا "صلوا في بُيوتكم" في وسط الأذان، وفي حديث ابن عمر في آخر ندائه، والأمران جائزان] اهـ.
وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 207، ط. إحياء التراث):
[وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول ألَا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في آخر ندائه، والأمران جائزان، نصَّ عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في "الأم" في كتاب الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه؛ لثبوت السُّنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه.
ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهذا ضعيفٌ مُخَالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا منافاةَ بينه وبين الحديث الأول حديثِ ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن هذا جرى في وقتٍ، وذلك في وقت، وكلاهما صحيح] اهـ.
وقال في "روضة الطالبين" (1/ 317، ط. دار الكتب العلمية):
[قال صاحب "العدة": وإذا كانت ليلة مطيرة، أو ذات ريح وظلمة، يستحب أن يقول إذا فرغ من أذانه: ألا صلوا في رحالكم، فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس.
وكذا قاله الصيدلاني والبندنيجي والشاشي وغيرهم، واستبعد إمام الحرمين قوله في أثناء الأذان، وليس هو ببعيد، بل هو الحقُّ والسُّنَّة. فقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه في آخر أبواب الأذان] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (3/ 63، ط. مؤسسة الرسالة): [فدلَّ على العمل بأيهما شاء] اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى أنه وإن أمكن الجمع بينهما، إلَّا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما صريحٌ في بيان أن قول المؤذن "صلوا في رحالكم" يكون بعد فراغ الأذان، وتأوله بعض العلماء بأن المراد قبيل الفراغ منه محاولًا الجمع بينهما أيضًا:
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 113، ط. دار المعرفة): [قوله: "ثم يقول على أثره" صريحٌ في أنَّ القول المذكور كان بعد فراغ الأذان، وقال القرطبي: لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه؛ جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس. انتهى. ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندْبٌ لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة] اهـ.
ورجَّح جماعة من العلماء الإتيان بهذه اللفظة بدل قوله "حي الصلاة"، وعلَّله بأنه المناسب من حيث المعنى، وأنه هو الذي اقتضاه حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن قوله "صلوا في رحالكم" يخالف قوله "حي على الصلاة".
قال الحافظ زين الدين العراقي في "طرح التثريب" (2/ 230، ط. دار الفكر):
[وما اقتضاه حديث ابن عباس رضي الله عنهما من كونه يجعلها مكان "حي على الصلاة" هو المناسب من حيث المعنى؛ لأن قوله "صلوا في رحالكم" يخالف قوله "حي على الصلاة"، فلا يحسن أن يقول المؤذن: تعالوا، ثم يقول: لا تجيئوا، ولكنَّ البخاري قد بوَّب على بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما: باب الكلام في الأذان.
وإذا حملناه على أنه أذان كامل، زاد فيه: صلوا في رحالكم، فيكون تأويل قول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة؛ أي لا تقلها بعد الشهادتين؛ بل قل: صلوا في بيوتكم أولا، وأتم الأذان بعد ذلك، وفيه نظر] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 113): [إن ابن خزيمة حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال بدلًا من الحيعلة؛ نظرًا إلى المعنى؛ لأن معنى حي على الصلاة: هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معًا؛ لأن أحدهما نقيض الآخر اهـ] اهـ.
وكما أن السنة لِمَن سمع قول المؤذن "حي على الصلاة، حي على الفلاح" أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، فإنه يُشرع له أن يقول ذلك عند قول المؤذن: "ألا صلوا في رحالكم".
قال شيخ الإسلام زكريا في "أسنى المطالب" (1/ 130، ط. دار الكتب العلمية): [والقياس: أن يقول في ألا صلوا في رحالكم الآتي ذكره ما يقوله في الحيعلتين. ذكره في "المهمات"] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 329، ط. دار الكتب العلمية): [قال الإسنوي: والقياس: أن السامع يقول في قول المؤذن: "ألا صلوا في رحالكم": لا حول ولا قوة إلا بالله] اهـ.
بناءً على ذلك: فقول المؤذن: "الصلاة في رحالكم"، أو "ألا صلوا في رحالكم"، أو نحو ذلك، ورد في السنة النبويَّة المُطهرة وفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد ورد في بعض الروايات بعد قول المؤذن: "حي الصلاة، حي على الفلاح"، وفي بعضها بدلًا منها، وقد جوَّز جمهور الفقهاء الأمرين لثبوت السُّنَّة فيهما، وأن أحدهما جرى في وقتٍ، والثاني جرى في وقت آخر، وكلاهما صحيح، ومن الفقهاء من رجَّحها بعد الأذان لتصريح بعض الروايات، وتأوَّل بعضهم الآخرية هنا بأنها قبيل الفراغ منه؛ محاولًا الجمع والتقريب، وذهب جماعة من العلماء إلى أن المناسب للمعنى هو الإتيان بصيغة: "صلوا في رحالكم" مكان قوله: "حي الصلاة"؛ لأن معنى "صلوا في رحالكم" يخالفُ معنى "حي على الصلاة"؛ فلا يحسن أن يقول المؤذن: تعالوا، ثم يقول: لا تجيئوا!!
والأمرُ في ذلك واسعٌ؛ فمن أتى بها على أي صيغة من الصِّيَغِ الواردة فقد أصاب السُّنَّة، ويستحب لمن سمع المؤذن يقول: "صلوا في رحالكم" ونحوه أن يقول: لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله؛ قياسًا على ما ورد في الحيعلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام؟ حيث يُوجَدُ مسجدٌ كبيرٌ وملحقٌ به مصلًّى تصلَّى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وقد هُدِمَ المسجد للتجديد وبقي المصلَّى، ويوجد مركز شباب بجواره يَبعد عنه 10: 15 مترًا.
ما حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما؟ ففي ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وبعد خروج تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى ببلازما المتعافين؛ لاشتمالها على أجسام مضادة للفيروس، وجدنا من يستغل هذه الحاجة ويلفق كذبًا من الشهادات الطبية ما يفيد تعافيه من الفيروس؛ وذلك لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة، فما حكم ذلك؟
ما هي كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟ فأنا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد لعذرٍ لأني كنت مريضًا. فهل أصليها ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟
قال أحد الشيوخ داخل بيت الله الحرام: إنه أثناء الصلاة يجب النظر إلى الكعبة المشرفة، في حين أنني أعرف أن النظر أثناء الصلاة يكون إلى موضع السجود. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم الصلاة في النِّعال؟ فإن بعض الأشخاص يُصِرُّون على دخول المسجد المفروش بالسجاد والصلاةِ عليه بالنِّعال، بدعوى أن ذلك مِن السُّنَّة، مما يؤدِّي إلى تلويث المسجد بالقاذورات الموجودة أسفَلَ النِّعال.
ما حكم صلاة مريض الفشل الكلوي؟ حيث يستغرق المريض بالفشل الكلوي وقتًا للغسيل وتمر عليه أكثر من صلاة، فهل يصلي على سريره ولو في غير جهة القبلة، أو ينتظر الانتهاء؟