حكم إفطار رمضان للحامل والمرضع

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1998 م
رقم الفتوى: 4790
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصوم
حكم إفطار رمضان للحامل والمرضع

ما حكم إفطار رمضان بالنسبة للمرأة الحامل؟

الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولدهما من الصيام جاز لهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما؛ لأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وهذا من مميزات الشريعة الإسلامية التي لم تجعل حرجًا على الناس؛ فقد رفع الله الحرج والمشقة عن الأمة الإسلامية بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟


ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ فهناك شخصٍ أفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفاه الله تعالى، لكنه مات بعد ذلك مباشرة قبل أن يتمكن من قضاء الصوم الذي عليه؟


يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟


ما حكم اغتسال الحائض للإحرام بالحج؟ فعندما ذهبت أنا وزوجتي للحج، وافق الإحرام للحج عادتها الشهرية. فهل تغتسل للإحرام؟


ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ فهناك سائلة تسأل وتقول: جاءتني العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم أتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فهل عليَّ شيء؟ حيث أخبرني بعض الحجاج بضرورة توديع البيت، وبأن ترك طواف الوداع يلزمه دم، فهل هذا صحيح؟


هل ثبت في صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص؟ ثم إن لم يثبت شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19