نصيب بنت الابن في الميراث مع أعمامها

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 1950 م
رقم الفتوى: 5259
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الميراث
نصيب بنت الابن في الميراث مع أعمامها

توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا، ولأبيه الباقي فرضًا وتعصيبًا، ولا شيء لإخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأب.

وبوفاة المتوفى الثاني بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، المعمول به ابتداءً من أول أغسطس سنة 1946م، عن أولاده وهم: ذكران وثلاث بنات، وعن بنت ابنه المتوفى قبله؛ يكون لبنت ابنه في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند وفاة أبيه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

فتقسم تركة المتوفى الثاني إلى تسعة أسهم: لبنت ابنه منها سهمان وصية واجبة، والباقي -وهو سبعة أسهم- يقسم على أولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيخص كل ابن سهمان، وكل بنت سهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر، ولم يوصِ المتوفى الثاني لبنت ابنه بشيءٍ، ولم يعطها شيئًا بغير عوض من طريق تصرف آخر.

والله سبحانه تعالى أعلم.

ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟


ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي ‏برجل توفي بتاريخ 10 يناير، ‏وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل ‏وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ‏ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم ‏تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في ‏عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما ‏بيان نصيب كل منهم؟


أولًا: توفيت امرأة عام 2013م عن: زوج، وأربعة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابن وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أبنائها عن: زوجة، وأب، وابن وثلاث بنات.
ثالثًا: ثم توفي زوجها عام 2016م عن: ثلاثة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وبنتين، وأولاد الابن الآخر المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات. ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد تنازل كل من الأب والأم عن نصيبهما في تركة ابنهما المتوفى قبلهما، فهل يخصم من الوصية الواجبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


أولًا: توفيت امرأة عن: أم، وأب، وأخ شقيق.
ثانيًا: توفي أخو المرأة المذكورة عن: أم، وأب.
ثالثًا: توفيت أم المرأة المذكورة عن: زوج، وأخ شقيق.
رابعًا: توفي أبو المرأة المذكور عن: أختين شقيقتين، وأخ لأب.
ولم يترك المتوفون المذكورون أيّ وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل توفي عن: والدته، وزوجته، وأولاده الخمسة ذكرين وثلاث بنات، وترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته على حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37