ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟
ما صدر بين السائل والمذكور هو من قبيل الوعد بالزواج وهو من مقدمات الزواج ولم يكن عقد شرعي وإن اقترن هذا بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والد المخطوبة أن بنته أصبحت زوجة للسائل، ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، ولكل من الطرفين العدول عن عزمه على إتمام الزواج وفسخ الخطبة. أما إذا وقع إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ.
إن الزواج شرعًا عقد يفيد حِل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
وركنه: الإيجاب والقبول، والإيجاب: ما صدر أولًا من كلام المتعاقدين تعبيرًا عن إرادته في إيجاد الارتباط وإنشائه. والقبول: ما صدر ثانيًا من العاقد الآخر دالًّا على موافقته على ما أوجبه الأول؛ مثل أن يقول والد المخطوبة: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الآخر: قبلت. وهذا متى توافرت الشروط اللازمة لانعقاد مثل هذا العقد وشروط صحته ونفاذه والتي منها:
أهلية المتعاقدين واتحاد مجلس الإيجاب والقبول وحضور شاهدين.
وأن تكون الزوجة محلًا للعقد عليها بأن لا تكون محرمة على الزوج تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا مؤقتًا.
وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول له مباشرة هذا العقد كالولي والوكيل مثلًا إلى غير ذلك من الشروط الواجب توافرها فيه.
فإذا كان ما صدر بين السائل والمذكور هو مجرد اتفاق على أن يتزوج السائل من بنته ولم يحصل بينهما إيجاب وقبول على الوجه السابق لم يكن ذلك عقد زواج شرعي وإن اقترن هذا الاتفاق بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والدها أن بنته أصبحت زوجة للسائل؛ لعدم وجود ركن عقد الزواج الشرعي، لأن حقيقة الشيء لا تتحقق بدون أركانه.
أما إذا كان دفع المهر والشبكة وقراءة الفاتحة حصل بعد إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا متى توفرت فيه الشروط السابقة، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ, وطبقًا للمادة 99 من القانون رقم 78 سنة 1931م لا تُسمع الدعوى بمثل هذا الزواج عند إنكاره من الطرف الآخر إذا لم يكن هناك وثيقة رسمية بيد الزوج مرعية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.
توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟
ما حكم الشرع في الزواج من أجنبية؟
ما هي الأحكام المترتبة على زواج المسلمة بغير المسلم؟ حيث توجد امرأة مسلمة خالية من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟ نرجو فضيلتكم الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. ولحضرتكم الثواب.
ما حكم الشبكة وتكاليف الخطبة عند فسخها؟ فرجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟