الأربعاء, 28 أكتوبر 2026 – 17 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم التزوج بمن رضع مع أخيها ولم يرضع معها

تاريخ الفتوى: 16 يونيو 1958 م
رقم الفتوى: 5321
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم التزوج بمن رضع مع أخيها ولم يرضع معها

أفاد السائل أنه رضع من خالته مع أحد أولادها الذكور، وأنه من ثماني سنوات رضعت بنت لخالته من والدته، ويريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.

إنه برضاع السائل من خالته، والرضاع في مدته شرعًا -وهي سنتان على قول أبي يوسف المفتى به-: يصبح السائل ابنًا لخالته من الرضاع، وأخًا لجميع أولادها رضاعًا سواء من رضع معه أو قبله أو بعده، ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج من بنت خالته المذكورة؛ لأن الأخت من الرضاع تحرم كالأخت من النسب، وأيضًا برضاع بنت خالته المسؤول عنها من أمه والرضاع في مدته تصبح بنت خالته بنتًا لأمه من الرضاع، وأختًا لجميع أولادها رضاعًا ومنهم السائل.
وعلى ذلك: لا يجوز لها أن تتزوج منه ولا من أحد إخوته لما سبق، وهذا عند القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية وقول في مذهب الإمام أحمد.
أما عند الشافعية والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات في مدة الرضاع، فإذا كانت رضاعة السائل من خالته أو رضاعة بنت خالته من أمه بلغت خمس رضعات على الوجه السابق حرمت عليه أيضًا على هذا المذهب الثاني، وإن كانت كل منهما أقل من خمس رضعات متفرقات مشبعات لم يحرما على بعضهما بهذه الرضاعة بناءً على هذا المذهب الذي اخترناه للفتوى في هذا الأمر الذي عمت فيه البلوى بين الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو حكم الزواج حال الشك في أصل حصول الرضاع؟ فللسائل ابنة عم يريد أن يتزوجها، وقبل زواجهما أراد أن يتأكد؛ هل رضعت هذه البنت من أمه أو رضع هو من أمها؟ فنفت أمها حصول الرضاعة من أم السائل لابنة عمه، وقالت أم السائل: إنها أرضعت ابنة عمه -مخطوبته- مرة واحدة على ما تذكر مع شقيقة السائل التي تصغره وإنها تشك في حصول هذه المرة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل يجوز أن يتزوجها أم لا؟


ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة، فهل يجوز له شرعًا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟ وإذا كان حصل الزواج بناءً على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة، فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟


تريد أختي أن تتزوج من ابن عمي، وأخي رضع مع ابن عمي، ولا نعرف عدد مرات الرضاعة: أكثيرة هي أم تقل عن خمسة، فهل يصح لها أن تتزوج منه؟


ما حكم الزواج من فتاة رضعت من أمها رضعة واحدة؛ فأنا أرغب في الزواج بفتاة قامت أمي بإرضاع أختيها رضعتين، كما قامت والدتها بإرضاعي رضعة واحدة، وبسؤال والدة السائل ووالدة الفتاة أقرتا بما ادَّعاه السائل، ووقَّعتا على ذلك.


طالبٌ بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة؛ إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في منزلهم، ولم يوافق أحدٌ أمَّه على قولها؛ لوجود قطيعة بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحلُّ له الزواج من المذكورة، علمًا بأن والدته تقول إنها حينما أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئًا وأن أم البنت تنكر رواية أمه، والسائل يشك في رواية أمه؛ لأنها تريد تزويجَه من فتاةٍ اختارتها والنيلَ من بنت ابن خالتها بقولها: إنها ليست جميلة وإنها عصبية وأخته في الرضاع.


ما حكم الزواج بأخت الأخ رضاعًا؟ حيث يوجد أختان: أنجبت الأولى منهما ثلاث بنات وولدين، وأنجبت الثانية أربعة ذكور، وقد رضع الولدُ الثاني للأخت الثانية من خالته، ورضعَت بنتُ الأولى من خالتها على ابن خالتها الذي رضع من أمها، فهل يجوز لباقي أولاد الأخت الثانية الزواج من بنت خالتهم التي لم يتم رضاعها من أمهم؟ مع العلم أنه لم يرضع أحدٌ من الباقين على الآخر من الأختين. أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :30