زواج الأب من مطلقة ابنه التي لم يدخل بها

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 1955 م
رقم الفتوى: 5336
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
زواج الأب من مطلقة ابنه التي لم يدخل بها

سأل رجل قال: له أخت شقيقة عقد عليها شخص وهي بكر، ثم طلقها قبل الدخول. ثم عقد عليها شخص آخر ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم طلقت منه. وبعد انقضاء العدة أراد والد الشخص الأول أن يتزوجها. فهل يجوز العقد عليها أم لا؟

إنه بمجرد عقد الزواج الشرعي الصحيح بالزوج الأول على أخت السائل حرمت الأخت المذكورة على والد زوجها نسبًا؛ دخل بها الزوج أو لم يدخل، فلا يحل للأب بعد طلاقها من الزوج الثاني أن يتزوجها؛ لقوله تعالى في آية التحريم: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟


هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟


ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟


ما صحة الشرط الخاص الوارد بقسيمة الزواج، ونصُّه حسبما هو مدون بالوثيقة تحت بند الشروط الخاصة: "واتفق الزوجان على إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، وقد تعهد بالمحافظة عليها"، ومدى موافقته للشرع من عدمه؟


رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟


نجد بعض الناس يستهين بعقد الزواج مع كونه عقدًا وصفه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا العقد وخطورته في الشرع الحنيف.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :7
الظهر
11 : 39
العصر
2:46
المغرب
5 : 10
العشاء
6 :28