وصية بصرف إعانة الوفاة وحكم دخولها في التركة

تاريخ الفتوى: 18 يوليو 1963 م
رقم الفتوى: 5390
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
وصية بصرف إعانة الوفاة وحكم دخولها في التركة

رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.

إن هذا المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدة المتوفى لم يكن مملوكًا للمتوفى وقت وفاته وإنما هو إعانة من الجمعية لأقارب المتوفى، وقد حدد المتوفى جهة صرفه وفقًا لقانونها؛ فلا يكون -والحال ما ذكر- لباقي الورثة حق فيه لاختصاص الأم وحدها به؛ لأنه ليس من التركة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وبنت أخت شقيقة، وأولاد خال شقيق: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سأل في امرأة توفيت عن أخت شقيقة، وعن أخت من أبيها، وعن ابن أخت من أمها، وعن بنت أخ شقيق، وتركت تركة، فمن يرث من هؤلاء؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أخ شقيق، وأولاد إخوة أشقاء تُوفّي آباؤهم في حياة المتوفَّى، وأولاد أخوات شقيقات تُوفّيت أمهاتهم في حياة المتوفى، وأولاد عم شقيق، وأولاد عمة شقيقة، وبنات خال شقيق. فمن يرث؟


توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عام 1998م عن زوجة، وثلاث بنات، وبنت بنته التي توفيت في حياته، وابن أخ شقيق، وأولاد أخت شقيقة.

ثم توفيت زوجته عن ابن وابنة، وبنت بنتها، وأولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها: ثلاثة ذكور وأنثى، وبنت زوجها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

توفي رجل عن: ولدَي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6