الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م – 25 جُمادى الآخرة 1447 هـ

وصية بلفظ الهبة

تاريخ الفتوى: 01 يوليو 1963 م
رقم الفتوى: 5406
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
وصية بلفظ الهبة

رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟

إن الهبة إذا أضيفت إلى ما بعد الموت تعتبر وصية شرعًا، وبما أنها صدرت من الموصي على الوجه الوارد بالسؤال فلا تطبق عليها أحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م؛ لوفاة المتوفى سنة 1942م قبل العمل بهذا القانون، وإنما تطبق عليها أحكام مذهب أبي حنيفة التي تقضي بنفاذ الوصية لغير الوارث ما دامت تخرج من ثلث التركة بدون توقف على إجازة الورثة، وتقدم حصة الموصى له على حصة الوارثين.
وبما أن الموصي قد توفي سنة 1942م وقد أوصى لابن ابنه الذي لا حق له في تركته بسبعيها، وهذا القدر أقل من الثلث، فتنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة، فلا يعارضه في هذا القدر معارض، فيخرج أولًا من تركة الموصي القدر الذي أوصى به لابن ابنه، والباقي يقسم على الورثة: لزوجته منه الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
وبوفاة المتوفاة ثانيًا سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين يكون لابن ابنها الذي توفي قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والده لو كان موجودًا وقت وفاة أمه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى سبعة أسهم: لابن ابنها منها سهمان وصية واجبة، والباقي هو التركة وقدره خمسة أسهم تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم تكن المتوفاة ثانيًا أوصت لابن ابنها بشيء، ولا أعطته شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.


توفي رجل بتاريخ 18/ 6/ 2017م عن: زوجة مطلقة طلقة أولى رجعية بتاريخ 15/ 5/ 2017م، وابن، وأختين شقيقتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وهل للزوجة نصيب في الميراث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أختين شقيقتين، وثلاث أخوات لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟


امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟


أولًا: توفي رجل عام 1985م عن: زوجته، وأولاده منها ثلاثة أبناء وبنتين، وثلاث بنات لابنه المتوفى قبله، وأولاد بنته المتوفاة قبله.
ثانيًا: ثم توفيت زوجته: عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابن من أبنائه عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :44
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20