هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد جائز شرعًا؟ وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه على المسلمين؟
إذا كان الذابح -وهو القائم على الآلة المستخدمة في الذبح- مسلمًا أو من أهل الكتاب، وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها عند الذبح، اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، أمَّا إن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية لشروط الذبح فلا تحل ذبيحتها.
المحتويات
إن الله تعالى جعل الذكاة -الذبح- شرطًا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًا، وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط: منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح.
أما الآلة التي تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين:
الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.
الثاني: ألا تكون سنًا ولا ظفرًا، فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء أكان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا» -رواه أبو داود-، وإن كان يسن الذبح بسكين حاد.
أما من يتولى الذبح: فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكُلُّ من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، ولا يعلم في هذا خلاف؛ لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ -[المائدة: 5]- أي ذبائحهم، ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.
اختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها؛ فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو.
وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» أخرجه البخاري.
أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روي عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيًّا؛ لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها في كتابه، وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شاهد ذلك أو علم به؛ لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ -[النحل: 115]-، سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا.
أما موضع الذبح: فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين عند الحنفية، وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة لا بد من قطع الحلقوم والمريء.
لما كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التي يريد معرفة الحكم الشرعي في تذكيتها وهل تحل أو لا تحل، فنفيد بأنه إذا توفرت الشروط المذكورة في الذابح وهو مدير الآلة وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو بيان معنى: "المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة" المذكورة في الآية الثالثة من سورة المائدة؟
ما حكم التضحية بالطيور؟ فإن بعضُ المتصدّرين يُرَوّج للقول بجواز التضحية بالطيور، وأن بعض الصحابة فعل هذا، فما مدى صحة هذا الكلام؟
هل تجزئ لحوم النذر عن الأضحية؟
هل يجوز الاستفادة من فرق الأسعار بين الصك البلدي والمستورد في دفع ثمن تعليب لحوم الأضاحي ليمكن حفظها لمدة عام وتوزيعها على المستحقين شهريًّا؛ حيث إن الفقراء لا يملكون ثلاجات لحفظ لحوم الأضاحي ويتناولونها مرة واحدة فقط في العيد؟
ما حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة؟ فأنا صاحب مذبح آلي لذبح الدجاج، يتم الذبح آليًّا دون أيدٍ بشرية، وأريد معرفة حكم الشرع في طريقة هذا الذبح، علمًا بأن الذي يقوم بتشغيل الماكينة يقول: «بسم الله، الله أكبر»، مرة واحدة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.