ما حكم إذاعة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، ونصها: "وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم". بصوت منخفض مغاير لأداء الأذان وبصوت المؤذن نفسه بعد الفصل بالسكوت برهة لا تزيد على ثلاثين ثانية؟
روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ».
وقد اختلف الفقهاء في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان الوارد في هذا الحديث، هل يشمل نفس المؤذن فيكون مأمورًا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان أو هو قاصر على من يسمع المؤذن فقط فلا يشمل المؤذن، وبالتالي لا يكون مأمورًا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟ بالأول قال الشافعية وذهبوا إلى أنه يسن للمؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وهو بعمومه يشمل كل أذان، ونسب البعض إلى الحنابلة مثل هذا الرأي؛ أخذًا من قول الإمام أحمد: "أستحب للمؤذن أن يقول مثل ما يقول خفية". ولم نجد في كتب الحنابلة التصريح بالرأي.
وفي ابن عابدين من كتب الحنفية أن التسليم بعد الأذان حدث سنة 781 هجرية في العشاء، ثم في الجمعة، ثم في باقي الأوقات إلا المغرب، وهي بدعة حسنة، ونقل السيوطي في "حسن المحاضرة" عن السخاوي أنه حدث سنة 791هـ في عهد السلطان الناصر صلاح الدين بأمر منه.
ويظهر مما ذكر أن الفقهاء مختلفون في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وأن الشافعية يرون ذلك سنة، ويقول ابن عابدين من الحنفية: إنه بدعة حسنة. والذين لا يرون زيادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان يرون الاقتصار على ما وردت به السنة وأثبته الدليل، وقد يستمر الأمر على هذه الزيادة على وضع أو على آخر، فيقع في النفوس أنها من الأذان.
والذي نراه أنه إذا كان هناك ما يقتضي زيادة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان بعد الفصل بينهما بسكتة وبصوت منخفض مغاير للصوت الذي أُدِّي به الأذانُ فلا مانع من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن فضل الإكثار من الدعاء والاستغفار للوالدين بعد موتهما، وهل هذا يُعدُّ من البر المأمور به شرعًا؟
سائل يقول: ناقشني بعض أصدقائي بخصوص قرار وزارة الأوقاف المصرية المتضمن "الصلاة على النبي" في جميع المساجد عقب صلاة الجمعة القادمة لمدة ثلاث أو خمس دقائق بالصيغة الإبراهيمية، ويقول بأن هذا الأمر بدعة، وهو يحرضني على الخروج من المسجد بعد سلام الإمام مباشرة لأنني سأكون مشاركًا في هذا الفعل، وأرجو الإفادة بالرأي الصحيح في ذلك.
ما هي الأدلة على استحباب إطلاق السيادة عند ذكر الاسم الشريف للنبي عليه السلام؟ لأني قرأتُ أنَّ ذكر السيادة عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ؛ فما هي الأدلة على ذلك؟
سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في التصرف الأمثل إذا نسي الإمامُ بعضَ آيات من القرآن أثناء ختمته في صلاة التراويح، وماذا يكون العمل حتى تكون الختمة كاملة؟
في سورة "يَس" استخدم القرآن اسم الله (الرَّحْمَن)؛ فقال تعالى: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ [يس: 15]، وكان من الممكن استخدام لفظ الجلالة (الله) دون أن يتغير المعنى؛ فما دلالة ذلك؟ وما معنى ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12]؟
ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ»؟