ما حكم قصر الصلاة وإتمامها لجنود القوات المسلحة المقاتلين؟ مع الإحاطة بأنهم دائمي السفر من محل إقامتهم.
يجوز قصر الصلاة لجنود القوات المسلحة حال الحرب مع العدو خارج البلاد أو مع المعتدين من أهل البغي داخل البلاد، ولكن في غير ذلك يُتِمُّون صلاتهم ولا يقصرونها ما داموا غير مسافرين على الدوام.
جاء في فقه الحنفية في باب صلاة المسافر في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 163، ط. دار إحياء التراث العربي) ما يأتي: [وكذا يقصر عسكرٌ نواها بأرض الحرب، أو حاصروا مصرًا فيها، أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره] اهـ، أي: غير مصر برًّا أو بحرًا للتردّد بين القرار والفرار.
ومعنى هذا: أن المقاتلين من ضباطٍ وجنودٍ لا يقصرُون الصلاة إلا إذا كانوا في حربٍ فعليّة أو في أرض الحرب، أو محاصِرِين لمصرٍ -أي: مكانٍ- في دار الحرب، أو كانوا يحاربون أهل البغي في دارنا، ففي هذه الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين ويقصرون الصلاة.
أما إذا كان المقاتلون مجنَّدين ومتطوّعين يقيمون في أرضِ وطنهم وفي وحداتٍ ثابتة مددًا طويلة، وليسوا مُعرَّضِين للسفر الدائم، فإنهم في هذه الحالة لا ينطبق عليهم حكمُ المسافرين، ويتمّون الصلاة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة التراويح في البيت بسبب الوباء؟ فإنه في ظلّ ما يمر به العالم من ظروف جراء فيروس كورونا أُغلِقَت المساجد وأُرجئت الجمع والجماعات؛ ضمن القرارات التي اتخذها المختصون تحرزًا من عدوى هذا الفيروس الوبائي، فهل تشرع صلاة التراويح في البيوت؟ وهل يأخذ المُصلي حينئذٍ أجر قيام رمضان؟
ما ضابط القبر الذي يصلح للدفن شرعًا؟
ما حكم الاستغناء عن مسجد صغير بعمارة سكنية بعد بناء مسجد كبير أمامه؟ حيث يقول السائل: اشتريت منزلًا تقع فيه عيادتي ومسجد صغير، والسائل يرى أن في المسجد عيوبًا وهي: إزعاج المصلّين وقت الصلوات من المرضى الصاعدين والهابطين من وإلى العيادة، ووقوف الإمام خلف الجزء الأكبر من المصلين في صلاة الجمعة؛ حيث إن المسجد صغير ويصلي بعض الناس بالخارج، ويوجد ساكنين أعلى المسجد يمارسون حياتهم الطبيعية. علمًا بأني سأقوم بإنشاء مسجد أكبر أمامه؛ لإحلاله محل المسجد القديم الذي أنوي استغلاله لتوسعة العيادة، ولن أقترب من المسجد القديم إلا بعد تمام بناء المسجد الجديد، وبدء إقامة الصلوات فيه؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم عدم القدرة على الوضوء؟ حيث يوجد شاب يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ويسأل عن كيفية الوضوء والطهارة؛ لوجود أسباب صحية وهي عدم قدرته على الحركة؛ وذلك بسبب وجود عجز في القدم اليمنى واليسرى، وكذلك في اليد اليمنى وقليل في اليسرى، وهو يقيم في دولة أجنبية من أسرة مكونة من تسعة أفراد منهم الأب، وهذا الشاب لا يملك من المال أو العقار ما يدفعه لمن يساعده في عمليتي الوضوء والطهارة.
ما حكم الالتفات اليسير في الصلاة لمن يقوم بالحراسة بسبب الخوف؟ فأنا أعمل في مهنة الحراسة الليلية لإحدى الشركات، وأقوم بأداء صلاة الصبح في مكان العمل، وفي بعض الأحيان يحدث مني التفات يسير دون قصد بسبب الخوف على المكان الذي أقوم بحراسته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل هذا يُبْطِل الصلاة؟
ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة؟ وما حكم الصلاة إذا وقف المصلي والمسافة التي بين قدميه أكثر من أربعة قراريط أو شبر أثناء الصلاة؟