حكم مكافأة نهاية الخدمة وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق عند توزيع الميراث

تاريخ الفتوى: 04 مايو 2016 م
رقم الفتوى: 5698
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الهبة
حكم مكافأة نهاية الخدمة وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق عند توزيع الميراث

تُوفّيت امرأة عن: زوج، وثلاث بنات، وأربع أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ وما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وما نصيب كل وارث؟

مكافأة نهاية الخدمة تكون خاصَّةً بمن خرجت باسمه، وطبقًا للقسمة التي حددها الشخص في الإقرار المقدم منه للجهة المانحة قبل وفاته؛ فإنْ نصَّ على أنها تُقَسَّم وفقًا للأنصبة الشرعية؛ فيجب توزيعها طبقًا لقواعدِ الميراث.
أما قائمة المنقولات ومؤخر الصداق ملكٌ للزوجة وتركةٌ عنها تُقَسَّم على ورثتها الشرعيين كلّ حسب نصيبه.
فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربعُ تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناتها ثلثا تركتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولأخواتها الشقيقات الباقي بعد الربع والثلثين بينهن بالتساوي.

أولًا: مكافأةُ نهاية الخدمة تكييفُها قائمٌ على التبرُّع من الأعضاء ابتداءً، ثم من الصندوق -كشخصية اعتبارية- انتهاءً، ولا مانعَ من إلزام المتبرِّع نفسَه بما يتبرع به ويصير كما لو كان حقًّا عليه؛ ولذا فإن الصندوق يتبرع بالمال في حال الوفاة لمن يرشِّحُهُم العضو، ولا يكون ذلك من ممتلكات العضو، فلا يكون تركةً عنه توزع توزيع الميراث.
وعليه: فإنَّ مكافأة نهاية الخدمة في حالة تحديد المستفيد تكون خاصَّةً بمن نصَّ عليهم العضو، وطبقًا للقسمة التي حددها في الإقرار المقدم منه قبل وفاته؛ فإنْ نصَّ العضو على أنها تقسم وفقًا للأنصبة الشرعية؛ فيجب توزيعها طبقًا لقواعدِ الميراث.
ثانيًا: قائمة المنقولات ومؤخر الصداق ملكٌ للزوجة وتركةٌ عنها تُقَسَّم على ورثتها الشرعيين كلّ حسب نصيبه.
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربعُ تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناتها ثلثا تركتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولأخواتها الشقيقات الباقي بعد الربع والثلثين بالسوية بينهن تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم هبة السفيه؟ فقد سأل رجل من درنة ببلاد طرابلس الغرب في رجل سفيه معتوه لا يحسن التصرف، فأقام القاضي لتلك البلدة عليه عَمَّ ذلك السفيه المعتوه قيّمًا لينظر في مصالحه، ثم حصل من ذلك القيم المذكور ترغيب ذلك السفيه المذكور في أن ذلك السفيه المذكور يهب ثلث ما يملكه من العقارات لابن ذلك القيم المذكور، وبعد موت ذلك السفيه المذكور أبرز الموهوب له حجته، فهل تصح تلك الهبة أو لا تصح؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


رجل تبرع بجزءٍ من ماله لعمارة المسجد، ويريد تركيب لوحة إعلانية على حوائط المسجد للترويج لتجارته، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟


ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟ فهناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشترى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير وخلافٌ أدَّى إلى تعكير صفو ما بينهما من مودَّة، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه،  فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ السادة الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟


ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟


بماذا يفيد ترك النبي الشهادة على عطاء الصحابي بشير لولده النعمان؟ وهل هذا الترْكُ من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يفيد وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة حال الحياة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 مايو 2025 م
الفجر
4 :31
الشروق
6 :8
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 36
العشاء
9 :1