حكم مكافأة نهاية الخدمة وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق عند توزيع الميراث

تاريخ الفتوى: 04 مايو 2016 م
رقم الفتوى: 5698
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الهبة
حكم مكافأة نهاية الخدمة وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق عند توزيع الميراث

تُوفّيت امرأة عن: زوج، وثلاث بنات، وأربع أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ وما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وما نصيب كل وارث؟

مكافأة نهاية الخدمة تكون خاصَّةً بمن خرجت باسمه، وطبقًا للقسمة التي حددها الشخص في الإقرار المقدم منه للجهة المانحة قبل وفاته؛ فإنْ نصَّ على أنها تُقَسَّم وفقًا للأنصبة الشرعية؛ فيجب توزيعها طبقًا لقواعدِ الميراث.
أما قائمة المنقولات ومؤخر الصداق ملكٌ للزوجة وتركةٌ عنها تُقَسَّم على ورثتها الشرعيين كلّ حسب نصيبه.
فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربعُ تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناتها ثلثا تركتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولأخواتها الشقيقات الباقي بعد الربع والثلثين بينهن بالتساوي.

أولًا: مكافأةُ نهاية الخدمة تكييفُها قائمٌ على التبرُّع من الأعضاء ابتداءً، ثم من الصندوق -كشخصية اعتبارية- انتهاءً، ولا مانعَ من إلزام المتبرِّع نفسَه بما يتبرع به ويصير كما لو كان حقًّا عليه؛ ولذا فإن الصندوق يتبرع بالمال في حال الوفاة لمن يرشِّحُهُم العضو، ولا يكون ذلك من ممتلكات العضو، فلا يكون تركةً عنه توزع توزيع الميراث.
وعليه: فإنَّ مكافأة نهاية الخدمة في حالة تحديد المستفيد تكون خاصَّةً بمن نصَّ عليهم العضو، وطبقًا للقسمة التي حددها في الإقرار المقدم منه قبل وفاته؛ فإنْ نصَّ العضو على أنها تقسم وفقًا للأنصبة الشرعية؛ فيجب توزيعها طبقًا لقواعدِ الميراث.
ثانيًا: قائمة المنقولات ومؤخر الصداق ملكٌ للزوجة وتركةٌ عنها تُقَسَّم على ورثتها الشرعيين كلّ حسب نصيبه.
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربعُ تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناتها ثلثا تركتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولأخواتها الشقيقات الباقي بعد الربع والثلثين بالسوية بينهن تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الهدية لمعلمي القرآن الكريم في أحد مكاتب التحفيظ دون إذْن الإدارة؟ علمًا بأن المُهدي أحد الملتحقين بالمكتب لتعلم القرآن الكريم، ولكن هذه الهدية لا يترتب عليها تقديمه على غيره، ولا يؤثر على طبيعة ومجريات العمل. وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها؟

فقد توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟


كيف تكون التسويةُ بين الأولادِ عند الهبة لهم في العطايا؟ وهل تكون على قواعدِ الميراث أو لا؟


بماذا يفيد ترك النبي الشهادة على عطاء الصحابي بشير لولده النعمان؟ وهل هذا الترْكُ من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يفيد وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة حال الحياة؟


يسأل عن أن خالته تُريد أن تهبه وأشقاءه في حياتها جزءًا بسيطًا أقل من ثُلُث تَرِكتها، واهتدى تفكيرها إلى شراء شهادات هبة تضعها بأسماء من تُريد الهبة لهم في حياتها على أن تعود فائدة هذه الشهادات عليها هي فقط طالما بقيت على قيد الحياة، ولا يمكن لمن كُتبت له هذه الشهادات باسمه أن يصرفها أو يصرف أرباحها إلا بعد وفاتها. فما مدى شرعية هذه الهبة؟


ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟

وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟

وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27