ما هي طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؛ فإني توجهت لإحدى المساجد لحضور جنازة مُتَوفَّى فوجدت أن الإمام جعل رأس الـمُتَوفَّى على يساره، وأشار إلى أن رأس المرأة تكون على يمين الإمام ورأس الرجل تكون على يسار الإمام، واعتراض بعض الحضور على هذا التصرف. فما رأي الشرع في ذلك؟
من المنصوص عليه فقهًا أن الصلاة على الميت فرضُ كفاية إذا قام بها البعضُ ولو واحدًا سقطت عن الباقين، وينفردُ بثوابها من قام بها، كما أن من المنصوص عليه أيضًا أنّ لصلاة الجنازة أركانًا وشروطًا لا تتحقَّق إلا بها بحيثُ لو نقصَ منها ركنٌ أو اختلّ منها شرطٌ لزمت إعادتها، ووضعُ رأس الميت عن يمين الإمام وعن يساره ليس من أركان صلاة الجنازة ولا من شروط صحتها، وإنما هو من سننها؛ فمن السنة أن تكون رأس الميت عن يمين الإمام رجلًا كان أو امرأة، وأن تكون رجلاه عن يساره، فلو وضعت الرأس مما يلي يسار الإمام صحّت الصلاةُ، وأساء القومُ إن تعمَّدوا لتغييرهم السنة المتوارثة.
وطبقًا لما تقدم: يكون هذا الإمام في واقعة السؤال قد أساء بجعل رأس الـمُتوفَّى عن يساره أثناء الصلاة عليه؛ لمخالفته السنة المتوارثة في هذا الصدد، إلَّا أنَّ الصلاةَ تكون صحيحةً ما دامت قد استوفت أركانها وشروط صحتها المنصوص عليها في موضعها من كتب الفقه: "ابن عابدين" الجزء الأول، و"بدائع الصنائع" الجزء الأول، و"فقه المذاهب الأربعة" قسم العبادات. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
زعم بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة. فهل هذا الكلام صحيح؟
ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟
أولًا: هل يجوز صلاة الابن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟
ثانيًا: هل يصح حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟
سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟
ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان؟ وما هو عمل الصحابة في هذا؟
يقول السائل: إذا فاتني فرض في الصلاة وأذَّن الوقت الذي بعده؛ فماذا أصلي أولًا فرض الوقت أم القضاء؟