ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟
ليس من شروط صحة الصلاة كشف المصلِّي جبهته، إلّا أنّ السجود مع وجودِ حائلٍ يُعدُّ مكروهًا تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن هناك ضرورة من حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ فإذا وُجد شيء من ذلك فلا كراهة، والصلاة صحيحةٌ شرعًا على كل حال.
المنصوصُ عليه شرعًا أن السجودَ ركن من أركان الصلاة، ويتمّ السجود بوضع جبهة المصلي وأنفه على الأرض أو على ما يتصل بها بحيث يكون موضع سجوده ثابتًا لا يلِينُ من الضغط، وأكملُهُ يكون بوضع الجبهة والأنف على الأرض مع وضع الكفَّين والركبتين والقدمين في مواضع السجود.
والسجودُ بالوصف المذكور أُخِذَ من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رُوي عن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ -جمع إِرْب بكسر فسكون وهو العضو-، وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما".
هذا، وقد اشترط الفقهاءُ لصحّة السجود بالجبهة على الأرض شروطًا ليس من بينها أن تكون الجبهةُ مكشوفةً، وغايةُ ما هناك أنهم قالوا: إنّ السجود بها مع وجودِ حائلٍ مكروهٌ تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن من ضرورةِ حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ لأنه لا يمنع السجود؛ فقد جاء في "حاشية ابن عابدين" من (كتاب الصلاة) (1/ 500، ط. دار الفكر-بيروت): [ويكره تنزيهًا أن يسجد على كَوْرِ عمامته، وهو الدّور من العمامة على الجبهة، إلا لعذر، بشرط أن يجدَ حجمَ الأرض حالة السجود] اهـ. بتصرف. ومثله في "مراقي الفلاح" من (كتاب الصلاة).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال أحد الشيوخ داخل بيت الله الحرام: إنه أثناء الصلاة يجب النظر إلى الكعبة المشرفة، في حين أنني أعرف أن النظر أثناء الصلاة يكون إلى موضع السجود. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان؟ وما هو عمل الصحابة في هذا؟
ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟ وهل تصح صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ دون تخصيص؟
هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟
قال السائل: إحدى قريباتي متزوجة، وبعد زواجها حدث لها خللٌ في عادتها الشهرية، فأحيانًا تزيد فترة الحيض وتارة تنقص، وأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادتها وتارة تتأخر عنها بضعة أيام؛ فكيف لها أنْ تتطهر لتصلي وتصوم؟
سائل يسأل عن حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره "تَقَبَّلَ اللهُ"؟