حكم صلة رحم القريب غير المسلم

تاريخ الفتوى: 17 نوفمبر 2016 م
رقم الفتوى: 5771
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم صلة رحم القريب غير المسلم

هل الشريعة الإسلامية تمنع من صلة رحم القريب غير المسلم؟

 

الشريعة الإسلامية لا تمنع من صلة رحم القريب غير المسلم، بل حثت على ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصلة رحم القريب وإن كان غير مسلم.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: 118-119].
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصلة القريب وإن كان غير مسلم؛ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: قدمَتْ عليَّ أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: "يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟" قال: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» متفق عليه.
وبناءً على ذلك: فإن الشريعة الإسلامية لا تمنع من صلة رحم القريب غير المسلم، بل حثت على ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصلة رحم القريب وإن كان غير مسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيف تعامل الشرع الشريف مع الأمراض المعدية؛ كوباء كورونا المستجد؟


ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟ فهناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشترى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير وخلافٌ أدَّى إلى تعكير صفو ما بينهما من مودَّة، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه،  فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ السادة الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟


ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟


ما ضابط تغيير المنكر؟ وهل يجوز القيام بذلك وإن أدَّى إلى آثارٍ سيئةٍ ومنكرٍ أشدّ؟


ما حكم سماع الموسيقى والأغاني؟


ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6