ما ضابط القبر الذي يصلح للدفن شرعًا؟
أقل شيء في القبر الذي يصلح للدفن شرعًا هو ما كان مواريًا لجسد الميت؛ بحيث لا يعرض جسد الميت فيه للأذى والامتهان، ويمنع من ظهور أيّ رائحةٍ تؤذي الأحياء، وأما أكمل شيء فهو اللحد، وهو حفرة بجانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتُجعَل كالبيت المسقف، ويُبنى بالطوب اللبن، فإن كانت الأرض رخوة يُخاف منها انهيار اللحد؛ فيوضع في الشق، وهو حفرةٌ مستطيلةٌ في وسط القبر تُبْنَى جوانبها باللَّبِن أو غيره وتُسقف ويرفع السقف قدر قامةٍ رجلٍ معتدلٍ يقف ويبسط يده مرفوعةً.
المقرر شرعًا أن أقل ما يجزئ في القبر: حُفرةٌ تُوَارِي الميتَ وتَمنَعُ بعد رَدْمِهَا ظهورَ رائحةٍ منه تؤذي الأحياء ولا يَتمكن مِن نبشها سَبُعٌ ونحوه، وَأَكْمَلُهُ اللَّحد، وهو حفرةٌ في جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتُجعَل كالبيت المسقف بنصب اللَّبِن عليه (وهو الطوبُ النِّيءُ)، فإن كانت الأرض رخوةً يُخاف منها انهيار اللحد فإنه يُصار إلى الشَّقِّ -ويُسمَّى الضريح أيضًا-، وهو حفرةٌ مستطيلةٌ في وسط القبر تُبْنَى جوانبها باللَّبِن أو غيره يوضع فيها الميت وتُسقف ويرفع السقف قدر قامةٍ وبسطةٍ (قامة رجلٍ معتدلٍ يقوم ويبسط يده مرفوعةً) كما أوصى بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.
قال العلامة الشمس الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 4، ط. دار الفكر): [وعُلِمَ مِن قوله: (حفرة) عدمُ الاكتفاء بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه بما يمنع ذينك (أي الرائحة والسبع)، نعم، لو تعذر الحفرُ لم يُشتَرَط؛ كما لو مات بسفينة والساحل بعيد، أو به مانع، فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يجعل بين لوحين لئلا ينتفخ] اهـ. قال العلامة علي الشَّبْرامَلِّسي في "حاشيته" عليه: [(قوله: كما لو مات بسفينة) أي أو كانت الأرض خوارة أو ينبع منها ما يفسد الميت وأكفانه كالفساقي المعروفة ببولاق ولا يُكَلَّفُون الدفنَ بغيرها] اهـ.
وقال الشيخ البجيرمي الشافعي في "حاشيته" على "الإقناع" المسمَّاة "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (2/ 279. ط. دار الفكر): [والضابط للدفن الشرعي: ما يمنع الرائحة والسبع، سواء كان فسقية أو غيرها] اهـ.
وقال العلامة ابن قاسم العبادي الشافعي في "حاشيته" على "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/ 167): [(قوله في المتن: حفرة تمنع إلخ) الحفرة المذكورة صادقة مع بنائها، فحيث منعت ما ذُكِر كَفَتْ] اهـ.
وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 135-136): [(وسُنَّ أن يُعَمَّق) قبرٌ (ويُوَسَّع قبرٌ بلا حدٍّ)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى أُحُدٍ: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا» قال الترمذي: حسنٌ صحيح؛ لأن التعميق أبعد لظهور الرائحة وأمنع للوحوش، والتوسيع: الزيادة في الطول والعرض، والتعميق بالعين المهملة: الزيادة في النزول (ويكفي ما) أي تعميق (يمنع السباع والرائحة) لأنه يحصل به المقصود، وسواء الرجل والمرأة] اهـ.
وبناءً على ذلك: فالقبر يصلح للدفن شرعًا إذا كان مواريًا لجسد الميت، وكان ردمُ الجسد فيه مانعًا من ظهور أيّ رائحةٍ تؤذي الأحياء، ويكون بحيث لا يعرض الجسد فيه للأذى والامتهان، وهذا أقل شيء، وأما أكمل شيء فهو اللحد، وهو حفرة بجانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتُجعَل كالبيت المسقف، ويُبنى بالطوب اللبن، فإن كانت الأرض رخوة يُخاف منها انهيار اللحد؛ فيوضع في الشق، وهو حفرةٌ مستطيلةٌ في وسط القبر تُبْنَى جوانبها باللَّبِن أو غيره وتُسقف ويرفع السقف قدر قامةٍ رجلٍ معتدلٍ يقوم ويبسط يده مرفوعةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا يؤثر على قدرته وحركته؟ فالسائل مريض جدًّا، ويشكو من عدة أمراض أهمها: الربو، وضغط الدم، والبروستاتا، والأعصاب، وضعف عام في الصحة أثَّر على أعصاب مخه، ولذلك تصعب عليه الحركة، ويصعب عليه كذلك أداء الصلاة المفروضة، ويخشى الصوم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.
ما حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية في المذهب الشافعي؟
سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟
ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟
سائل يقول: سمعتُ أنَّ هناك صلاة اسمها صلاة الزوال، فما هي؟ وما فضلها؟ وكم عدد ركعاتها؟ وهل هي سُنَّة الظهر القَبلية أو هي سُنَّة مستقلة؟
ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ وهل من واظب على القنوت في صلاة الصبح يُعدُّ مخالفًا للهدي النبوي؟