ما حكم الزكاة في القمح والشعير؟ وما قيمتها؟ وهل ينطبق ذلك على كل البلاد الإسلامية؟
تجب الزكاة شرعًا في القمح والشعير باتفاق الفقهاء، ومقدار الزكاة فيهما 10% إذا رويت الأرض من غير تكلفة، و5% فيما سُقِيَ بآلة من مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسق، وهي تساوي 650 كيلو جرامًا، وذلك في جميع البلاد الإسلامية.
ذهب بعض الفقهاء وهم الحنفية إلى أن الزكاة تجب في كل ما تخرجُهُ الأرض من الزروع والثمار قليلًا كان أم كثيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رواه الطبراني في "المعجم الصغير".
يفهم من ذلك أن الزكاة في رأي هؤلاء الفقهاء تجبُ في كل ما تخرجه الأرض قوتًا كان أم فاكهة أم غير ذلك من المحاصيل.
ومقدار الزكاة في الزروع: العشرُ فيما سقت السماء، ونصفُ العشر فيما سُقِيَ بآلة من مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسق، وهي تساوي 650 كيلو جرامًا، وذهب غيرهم إلى أن الزكاةَ تخرج في الحبوب ومنها القمح والشعير.
وعليه: فإنَّ القمحَ والشعيرَ عليهما الزكاة باتفاق الفقهاء، وذلك في جميع البلاد الإسلامية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصرف مِن أموال الزكاة والصدقات لآل البيت الموجودين في باكستان؛ حيث إن السلطات هناك قامت بالحيازة على بعض ممتلكاتهم، مِمَّا أَثَّر على حياتهم الاجتماعية تأثيرًا بالِغًا؟
سائل يسأل عن حكم خلط مال الزكاة على مال الصدقة وإنفاقه على المحتاجين، وهل هذا يجوز شرعًا؟
ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟
من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟
سمعت بعض الناس يقول: إنَّ الزكاة في محصول القمح مثلًا تكون عند بلوغه مقدار: (50 كيلة)، ولا زكاة فيما زاد على ذلك؛ فهل هذا صحيح؟