حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 1980 م
رقم الفتوى: 5752
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الطلاق
حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة

 زوجان تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، فإذا انتهى الرأي بالطلاق. فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا؟ مع العلم أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق.

 إن الحياة الزوجية مبنية على المودة والسكن والرحمة بين الزوجين كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].
ولقد شرع الطلاق ليكون مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله سبحانه من المودة والرحمة والسكن النفسي والتعاون في الحياة؛ لذلك ينبغي ألا يلجأ إليه الزوج إلا عند الضرورة التي يقدرها الزوجان.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق -لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية- فإن لها حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ نظرًا لأن طلب الطلاق جاء من جانبها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

طلب الإفادة فيمن يطلق زوجته بلفظ: أنت طالق، في حالة عدم الطهر من الجماع للزوج والزوجة. مع بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي ‏برجل توفي بتاريخ 10 يناير، ‏وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل ‏وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ‏ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم ‏تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في ‏عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما ‏بيان نصيب كل منهم؟


رجل مسلم تزوج سيدة كتابية بمقتضى عقد صحيح شرعي في الديانة الإسلامية، وبعد الدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج طلقها، فهل له حق الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ أفيدوا بالجواب ولكم الثواب.


ما حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول؟ فيقول السائل: طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق والذي قد تم يوم 6/ 4/ 2004م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


توفي رجل بتاريخ 11/ 10/ 2016م، وكان قد طلق امرأته بتاريخ 15/ 7/ 2016م في مرض الموت، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وبالتالي لا ترث الزوجة المطلقة منه، أم لا يقع هذا الطلاق، وبالتالي ترث هذه الزوجة منه؟


تزوج رجل امرأة جعل عصمتها في يدها، وإنها طلقت نفسها واحدة في 29/ 9/ 1955 وثانية في 26/ 10/ 1955 وإنه راجعها بعقد 31/ 10 سنة 1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37