حكم تعديل النذر والزيادة فيه

تاريخ الفتوى: 09 يناير 1985 م
رقم الفتوى: 5892
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النذور
حكم تعديل النذر والزيادة فيه

ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟

الذي يجب عليك هو ما نذرته وأكدته في المرة الأخيرة، وهو إخراج النصف من أموال هذه المنحة، وإن كنت قد نذرت أن تحج من هذا المال المنذور لزمك ذلك وإلا فلا يلزمك إلا صرف المال إلى الجهة التي حددتها وقت النذر.

النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يُلزمه به الشارع، وهو وسيلة للتقرب إلى الله تعالى أقرها الإسلام على أن يكون النذر لله وحده، ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون النذر في طاعة الله لا في معصيته؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام البخاري.

وحكم النذر شرعًا: هو وجوب الوفاء به متى كان لله ويبتغى به وجه الله تعالى ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾ [الحج: 29]، وقال جل شأنه في وصف الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا﴾ [الإنسان: 7].

وهذا الحكم إنما هو في النذر بعد وقوعه؛ لأن الناذر قد أوجبه على نفسه، فإذا وقع وجب الوفاء به.

ونقول للسيد السائل: إنك علقت نذرك في المرة الأخيرة وأكدته إن وفقك الله ووقع عليك الاختيار، فلله نصف ما تعود به، وتحقق الأمر، فيلزمك الوفاء بنذرك، والذي يجب عليك هو ما نذرته وأكدته في المرة الأخيرة، يلزمك التصدق بنصف ما عدت به كما صرحت في نذرك؛ لأن المرة الثانية مؤكدة للمرة الأولى، ولزمتك الزيادة التي صرحت بها. ويجوز النذر بأكثر من النصف؛ لأن الناذر هو الذي ألزم نفسه بذلك طواعية واختيارًا.

أما عن سؤالك هل يجوز أن تحج أنت أو والدتك من هذا النصف المنذور فنقول: إذا كنت قد عينت الجهة التي تنفق عليها نذرك وقت التلفظ بالنذر فيتعين إنفاق المال المنذور على الجهة التي عينها الناذر وقت نذره، فإن كنت قد نذرت أن تحج من هذا المال المنذور لزمك ذلك وإلا فلا يلزمك إلا صرف المال إلى الجهة التي عينتها وقت نذرك. والله سبحانه وتعالى شاهد عليك يعلم السر وما أخفى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الرجوع عن الحلف بدين الله؟ حيث يقول السائل: أنه على إثر خلاف بين السائل ووالده على بعض المشاكل العائلية حلف بقوله: "إني لن أكون مسلمًا، ويحرم عليِّ ديني بأني لم أدخل هذا المنزل، ولن أتزوج ابنتهم"، وهذا المنزل المحلوف عليه هو منزل أحد أقاربه، ويرغب السائل في التزوج من إحدى بناته، ثم ندم على ما فعل واستغفر الله واصطلح مع والده وقام معه بزيارة المنزل المحلوف عليه.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.


ما حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها؟ حيث يريد السائل بيع عجل قد نَذَرَه لإطعام الفقراء بثمن كبير، ثم يشتري عجل آخر بثمن أقل، فيتحصل توفير مبلغ من المال هو الفرق بين الثمنين؛ وذلك لأجل إنفاقه في بناء مسجد. فما حكم ذلك؟


ما حكم من حلف بالله ليفعلن شيئًا من الأشياء، ثم ظهر له أن غيره خير منه، فهل له أن يفعل الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه أو لا؟ وأي الأمرين أفضل: فعل ما حلف عليه، أم فعل ما هو خير منه؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل؟ حيث تم انتخاب مجلس إدارة جمعية خاصة بجهة ما، يتكوَّن من تسعة أعضاء وتم اختيار سبعة أعضاء منهم واستبعاد اثنين وأدى الأعضاء السبعة اليمين وقرأوا فاتحة الكتاب على أن يخلصوا في عملهم. فما حكم اليمين الذي أقسموه وقراءة الفاتحة؟


ما حكم النذر إذا تم بغير قبض المنذور؟ فقد توفي رجلٌ عن ثلاث بنات وله مال، فنذر لبنتٍ منهنَّ بجميع المال الذي في جهة إقامتها سواء كان له بطريق الإرث من مورثيه أو غيره أو بطريق الشراء أو غيره، وكان الناذر متَّصفًا بأكمل الصفات المعتبرة شرعًا، فهل النذر صحيحٌ ولا عبرة بكونها من جملة الورثة، أو فاسدٌ لا يعتبر لكونها من الورثة المستحقين في إرث أبيهم؟

وهذه صورة النذر: "إنه في يوم كذا بمصر، أنا مقيم بمصر أشهد على نفسي طائعًا مختارًا بأني قد نذرت لبنتي جميع ما أمتلكه بناحية كذا بحقِّ القسمة بيني وبين أخي المرحوم من ديارٍ ومالٍ ونخلٍ ونحاسٍ وفراشٍ وزبورٍ وأرضٍ ومصاغٍ، وكل ما سمي مالًا سواء كان ما أمتلكه في الجهة المذكورة كان إرثًا أو شراءً أو غير ذلك، كما نذرت لها أيضًا جميع ما جرَّه الإرث الشرعي إليَّ من ابن أخي المتوفى بهذه الناحية، وكذا جميع ما آل إليَّ من ابن أخي المذكور في الحجاز سواء كان بمكة المكرمة أو بجدة على الشيوع في جميع ذلك.

وأُقرُّ بأني لم يحصل مني أدنى تصرف في الأعيان المذكورة إلى تاريخه. وذلك نذرٌ صحيحٌ شرعيٌّ قُربةً لله تعالي وابتغاءَ مرضاته، وقد صدر مني هذا وأنا بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا، وقد تحرر هذا مني نذرًا بذلك بحضور شهادة الشهود الموقِّعين أدناه. والله تعالى خير الشاهدين".


ما حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ فرجلٌ اعتاد أن يضحي بشاة، لكنه عجز هذا العام عن شرائها بسبب غلوِّ الأسعار، وقد أشار عليه أحد الأشخاص أن يوكل من يذبح له في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية؛ لكون المبلغ الذي معه يكفيه للأضحية في إحدى هذه الدول، فهل يلزمه ذلك، وهل يختلف الحكم لو نذرها؟ وهل يوجد فرق بين الأضحية والعقيقة في ذلك، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20