ما حكم صلاة من يقف وحده منفردًا خلف الصفوف ولا يقف في صفوف الجماعة أثناء الصلاة؟
صلاةُ المنفرد خلف الصف الذي لم يكتمل لعذر صحيحة شرعًا، فإن كان لغير عذر صحّت مع الكراهة، مع حصول ثواب الجماعة للمصلّي على كل حال، ويستحب له أن يدخل في الصف خروجًا من خلاف فقهاء الحنابلة الذين يرون بطلان صلاته.
المحتويات
صلاة الجماعة لها فضل عظيم؛ فهي أفضل من صلاة الفرد كما ورد في "صحيح البخاري": عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الفَذِّ بخمس وعشرين درجة»، وفي روايةٍ له أيضًا بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة»، والفَّذُّ، أي: الفرد. ينظر: "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني (2/ 131، ط. دار المعرفة).
وقد ذَكَر العلماء أَنَّ صلاة الجماعة هي شعار الإسلام؛ قال أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 396، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن العربي: الصلاة في الجماعة معنى الدين، وشِعَار الإسلام] اهـ.
وقال العلامة الدمياطي الشافعي في "إعانة الطالبين" (2/ 13، ط. دار الفكر): [الجماعة أولى؛ لأنها أكثر منه –الانفراد-.. وشِعَار الإسلام قائم بها] اهـ.
والأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفًا متراصة تامة غير منقوصةٍ، وأَنْ لا يُشرع في صفٍّ حتى يَتم الذي قبله، فيبدأ بالصف الأول ثم الذي يليه، وهكذا إلى آخر الصفوف؛ فقد روى الإمام أبو داود في "سننه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَتِمُّوا الصفَّ الـمُقدَّم، ثمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِن نَقْصٍ فَليكُن فِي الصفِّ المؤخَّرِ».
فالمفهوم من الحديث أنَّه لا يُشرع في إنشاء صَفٍّ حتى يُتِمَّ ما قبله، فَيَبْدَأُ بإتمام الصَّفِّ الأول ثم الذي يَلِيهِ، وهكذا إلى آخر الصُّفُوفِ؛ قال البدر العيني في "شرحه على سنن أبي داود" (3/ 220-221، ط. مكتبة الرشد): [قوله: «فما كان من نقص»، يعني: فالذي كان من الصف من نقصٍ فليكن ذلك النقص في الصف الأخير، والقصدُ من ذلك: أن لا يخلى موضع من الصف الأول مهما أمكن، وكذلك من الثاني والثالث وهلم جرا إلى أن ينتهي وتتكمل الصفوف] اهـ.
اختلف الفقهاء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف؛ فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أَنَّ المصليَ إذا انفرد خلف الصف لتَعذُّر الدخول فيه؛ صَحَّت صلاته بغير كراهةٍ، وإذا انفرد خلف الصف مع تَمكُّنه من الدخول فيه صحت صلاته مع الكراهة، ويحصل له ثواب الجماعة على كل حالٍ.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (1/ 192-193، ط. دار المعرفة): [وإذا انفرد المصلي خلف الإمام عن الصف لم تفسد صلاته.. ولنا: حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: «فأقامني واليتيم من ورائي وأمي أم سليم وراءنا»؛ فقد جَوَّز اقتداءها وهي منفردة خلف الصف.. وأنَّ أبا بكرة رضي الله عنه، دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راكع فكبر وركع ثم دَبَّ حتى لصق بالصف، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال: «زَادَكَ الله حِرْصًا ولا تَعُدْ»، أو قال: «لا تُعِدْ».. ولكن الأولى عندنا أن يختلط بالصف إن وجد فرجة] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 334، ط. دار الفكر): [(و) جاز (صلاة منفرد خلف صف) إن تَعسَّر عليه الدخول فيه، وإلَّا كُرِه، ويحصل له فضل الجماعة مطلقًا] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي مُحَشِّيًا على كلام الشيخ الدردير السابق: [قوله: (ويحصل له)، أي: لمن صلى خلف الصف، وقوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء صلى خلف الصف؛ لتعسر الدخول عليه فيه أو لا، وأَمَّا فضيلة الصف فلا تحصل له إلَّا إذا صلى خلفه لعدم فرجة فيه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 298، ط. دار الفكر): [(فرعٌ) في مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف: قد ذكرنا أنها صحيحة عندنا مع الكراهة] اهـ.
ذهب فقهاء الحنابلة إلى أَنَّ المنفرد خلف الصف إذا صَلَّى ركعة كاملة على هذه الحالة لم تصح صلاته.
قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 155، ط. مكتبة القاهرة): [(ومن صلَّى خلف الصف وَحْدَهُ، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة) وجملته: أَنَّ من صلى وَحْدَهُ ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وإسحاق، وابن المنذر] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 490، ط. دار الكتب العلمية) عن كلامه عن الاقتداء في الجماعة: [(فإن صلى فَذًّا ركعة ولو امرأة خلف امرأة) لم تصح] اهـ.
واستدل الحنابلة على قولهم بحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه "أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد" رواه أحمد وأبو داود.
وفي لفظٍ: سُئِل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل صَلَّى وراء الصفوف وحده، قال: «يُعِيدُ الصلاة» رواه أحمد.
وعن علي بن شيبان رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لمنفَرِدٍ خَلْفَ الصَفِّ» رواه أحمد وابن ماجه.
فالأحاديث تدل بظاهر نصها على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف في الجماعة، لكن أجاب مَن صحَّح صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر على استدلال الحنابلة بهذه الأحاديث بأنَّ المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَفِّ»، المراد به نفي الكمال لا نفي الصحة؛ كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَلَاةَ لجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا ِفي المَسْجِدِ» رواه الحاكم في "المستدرك".
وأَنَّ الأمر بالإعادة في حديث وابصة رضي الله عنه شاذ، ولو ثَبت؛ فيحمل على أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء، أو يحمل على الاستحباب؛ جمعًا بين هذا الحديث وحديث أبي بكرة رضي الله عنه.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 192-193): [وتأويل الحديث نفي الكمال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَلَاةَ لِجارِ المَسْجِدِ إِلَّا ِفي المَسْجِدِ»، والأمر بالإعادة شاذ، ولو ثبت فيحتمل أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء، وفي الحديث ما يدل عليه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاة المنفرد خلف الصف الذي فيه فُرْجة، صحيحة مع الكراهة، ولا يمنعه ذلك من ثواب الجماعة، ويستحب له أن يدخل في الصف خروجًا من خلاف فقهاء الحنابلة الذين يرون بطلان صلاته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي الكيفية الصحيحة لإتمام الصفوف في صلاة الجماعة؟
أرجو معرفة كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة قبل انتهاء صلاة الإمام؟
إذا دخل رجلٌ المسجدَ ووجد الإمام راكعًا، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فهل تعد هذا ركعة كاملة للمأموم أم لا؟
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.
هل قضاء الفوائت على الفور أم على التراخي؟ فقد مضى عليَّ وقت طويل تركت فيه الصلاة، ثم تبت إلى الله تعالى، وأريد أن أقضي هذه الصلوات، فقال لي أحد أصحابي: إنني يجب أن أنقطع عن كل شيء حتى أنتهي من قضائها، فهل هذا صحيح، أم أنني يمكنني أن أقسمها على كل يوم جزءًا؟
ما حكم تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة، فقد سأل شيخٌ في قرية بها مساجد لا يسعُ أكبرها أهلَهَا المكلفين بالصلاة، ثم أُنشِئ مسجد آخر مثل هذه المساجد، فهل تصحّ إقامة الجمعة في هذا المسجد الحديث مع إقامتها في بعض المساجد الأخرى القديمة، أم كيف الحال؟