حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5972
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الطهارة
حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد

ما حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد؟ حيث يتضرر من استعمال الماء البارد في الوضوء.

ما دام السائل يتضرر من استعمال الماء البارد في وضوئه بأن يحدث له مرضًا أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه بتجربة أو إخبار طبيب ماهر ثقة، فله أن يخفف من برودته بتدفئته؛ حتى يتيسر له استعماله، فإن لم يتيسر له ذلك جاز له أن يمسح وجهه ويديه بالتراب الطاهر تيممًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكل صلاة؟ أو يكفيها وضوءٌ واحدٌ بحيث تُصلِّي به ما شاءت من الصلوات؟


سائل يقول: عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟ 


ما حكم بقاء أثر الصابون ومدى تأثيره على صحة الوضوء؟ فإنه بسبب كثرة استخدام الصابون تترسب بعض الرواسب الجيرية بين ثنايا الجلد في المنطقة بين الأصابع وفوق الأظافر، فهل يصح الوضوء على هذا الوضع ولا يشكل هذا عازلًا لوصول الماء؟ وما حكم وجود بعض الأتربة فيما بين الأظافر والجلد في كل من اليدين والقدمين؟


ما حكم الطهارة بمياه الصَّرْف الـمُعَالَجَة؟



ما حكم طواف من  طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31