الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الوضوء للصلاة بعد الغُسل من الجنابة

تاريخ الفتوى: 28 أغسطس 1978 م
رقم الفتوى: 5969
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الطهارة
حكم الوضوء للصلاة بعد الغُسل من الجنابة

في حالة الجنابة من جماع أو احتلام، هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الغسل؟

إذا كان هذا الشخص الذي حصلت له الجنابة من الجماع أو الاحتلام قد تمضمض واستنشق؛ بحيث أصاب الماءُ جميعَ أجزاء فمه وأنفه، وغسلَ جميع أجزاء جسده بالماء، فليس بلازمٍ له أن يتوضأ للصلاة بعد هذا الغُسْل؛ لأن هذا الغُسْل أزالَ الحدث الأكبر، فمن باب أولى يُزِيلُ الحدث الأصغر؛ لأن النية ليست فرضًا في الوضوءِ أو الغُسْلِ عند الحنفية، بل هي سنة.

والأَولَى النيّةُ، والوضوءُ قبل الغسل؛ لأن ذلك سنةٌ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: توضأت للصلاة، ثم سقط على ثوبي وبدني نجاسة ولا أدري مكانها. فماذا أفعل؟


ما هي الشروط التي يجب توافرها في الجورب حتى يصح المسح عليه في الوضوء؟ وما هي كيفية المسح عليه؟


ما هي الطريقة الشرعية لتغسيل الميت وتكفينه؟ وهل يصح تجفيف بدنه من ماء الغسل بقطعة من القماش؟


هل يأخذ المصحف المكتوب بطريقة برايل نفس أحكام القرآن الكريم من حيث احترامه وتنزيهه ومس المحدث له ونحو ذلك؟


ما حكم مس المُحدِث لنسخة القرآن الكريم المكتوبة بطريقة برايل للمكفوفين؟


سائل يسأل عن حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20