حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 22 سبتمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5947
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الصلاة
حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة

مَنْ هو الأحقُّ بالإمامة يومَ الجمعة، هل هو الخطيب أو غيره؟

الأولى أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب ما دامت شروط الإمامة متوفرةً فيه، وليس لديه عذرٌ يبيح له تقديم غيره للصلاة؛ فإن قدَّم غيرَه للصلاة لعذر منعه من الإمامة، فإنه جائز والصلاة صحيحة شرعًا.

قال الحنفية: لا يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب.

وقال المالكية: يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب، فلو صلَّى بهم غير الخطيب بلا عذرٍ يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة.

وقال الشافعية والحنابلة: لا يشترط أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب.

وخروجًا من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون إمامُ الجمعة هو الخطيب ما دامت شروطُ الإمامة متوفرةً فيه، وخاصة إذا كان داعية واعيًا فقيهًا ممتازًا عالمًا بأحكام الصلاة صحةً وفسادًا وحسَنَ الخلق يُجيد القراءةَ، وليس لديه عذرٌ يبيح له الاستخلافَ.

أما إذا قدَّم الخطيبُ غيرَهُ للصلاةِ لعذرٍ منعه من الإمامة، فإنه جائزٌ والصلاةُ صحيحةٌ.

ونسأل الله الهدايةَ والتوفيقَ والقبولَ والإخلاصَ والرشادَ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو الحكم الشرعي في وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة؟



ما حكم صلاة الجمعة بالاستماع إلى الخطبة في المذياع؟ فقد سمع أشخاصٌ تنعقد بهم الجمعة الخطبةَ من المذياع. فهل يجوز أن يكتفوا بهذه الخطبة التي سمعوها من المذياع ويأتمُّوا بشخص منهم يصلي بهم الجمعة، وتصح الصلاة أم لا؟


هل الأفضل صلاة الوتر في أول الليل، أو صلاتها آخر الليل في البيت؟


كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز) فذهب ابني ناحيته فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟


ما حكم إقامة صلاة العيد بملعب النادي الرياضي؟ حيث يتم إقامة صلاة العيد بملعب النادي الرياضي بالمدينه؛ ونظرًا لانشغالنا بأنشطة رياضية بالنادي حيث نقيم المسابقات الرمضانية ولأن المساجد تعاني من شدة الحر هذا العام فقد قمنا -نحن العاملين بالنادي- بتجهيز قطعة من مصلى العيد وجهزناها بالمياه والفرش والإذاعة وبدأنا نصلي فيها العشاء والتراويح فزاد الإقبال من الجيران؛ نظرًا للجو الجميل بها.
ولكن فوجئنا بأحد المشايخ يقول على المنبر: إنها بدعة، وغير جائزة، والصلاة غير مقبولة؛ أي إنه حرمها! فأصبحنا في حيرة من أمرنا. فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57