هل الأفضل والأكثر ثوابًا في قيام الليل هو إطالة القيام للقراءة، أو كثرة عدد الركعات؟
يرى بعض الفقهاء أن طول القراءة في قيام الليل أفضل من كثرة عدد الركعات، ويرى بعضهم أنّ تكثير عدد الركعات أفضل، والذي ننصح به هو أن يداومَ الإنسانُ على ما يَجِد فيه راحةَ قلبِهِ ونشاطه وطمأنينته وكمال خشوعه؛ سواءٌ في طول القيام وكثرة القراءة، أو في زيادة عدد الركعات وتكثيرها.
المحتويات
رَغَّبَ الشرع الشريف في قراءة القرآن والاشتغال به وملازمته؛ فروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ.. ».
وروى الترمذي في "سننه" عن ابن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ تعالى فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ (الم) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» إلى غير ذلك من النصوص الشريفة.
كما رَغَّب الشرع الشريف في صلاة الليل وطُولها وكَثْرتها؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» رواه مسلم في "الصحيح"، والمراد بالقنوت؛ أي: القيام. ينظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (4/ 200، ط. دار إحياء التراث العربي).
كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فضل كثرة السجود؛ فعن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة؟ أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» رواه مسلم.
وبناء على ما ورد في الأحاديث السابقة من فضل طول القيام للقراءة، وكذا فضل كثرة السجود وزيادة عدد الركعات، وَقَع الخلافُ بين الفقهاء في أيهما أفضل وأكثر ثوابًا؟ وسبب خلافهم: هو تعارض الأدلة كما نصَّ على ذلك العلامة ابن نجيم المصري في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 59، ط. دار الكتاب الإسلامي) حيث قال: [ولتعارض الأدلة تَوقَّف الإمام أحمد في هذه المسألة ولم يحكم فيها بشيء] اهـ.
فذهب الشافعية، والمالكية في أظهر القولين: إلى أنَّ تطويل القيام أفضل من تكثير الركعات، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإحدى الروايتين عن محمدٍ، وقال بهذا القول أبو يوسف في حالة إذا كان للشخص وِرْدٌ من القرآن، وهو قولٌ عند الحنابلة أيضًا.
قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 173، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(وطول القيام أحبّ من كثرة السجود)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» أي القيام؛ ولأن القراءة تكثر بطول القيام، وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أفضل منه؛ ولأنَّ القراءة ركن، فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 298، ط. دار الكتب العلمية) عند كلامه على هذه المسألة: [وقال أبو يوسف: إن كان له وِرْدٌ بالليل فكثرة السجود، وإلَّا فطول القيام] اهـ.
وقال الإمام المواق في "التاج والإكليل" (2/ 394-395، ط. دار الكتب العلمية): [(وهل الأفضل كثرة السجود، أو طول القيام قولان).. وقيل: طول القيام أفضل؛ لما في الحديث: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»، وهذا القول أظهر] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 45، ط. دار الفكر): [تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود والركوع وغيرهما، وأفضل من تكثير الركعات] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 574، ط. المكتب الإسلامي): [(وكثرتهما)، أي: الركوع والسجود (أفضل من طول قيام)، وقيل: عكسه] اهـ.
واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه السابق، كما أنَّ طول القيام يَحْصُل به كثرة القراءة للقرآن، وهي -أي: كثرة القراءة- أفضل من التسبيح الذي يَحْصُل بالركوع والسجود، وبأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل إلا قليلًا؛ استجابة لأمر الله عزَّ وجلَّ في قوله: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 2]، كما استدلوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة؛ كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سُئلت: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ فقالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.. " رواه البخاري في "الصحيح".
ويرى الحنابلة أَنَّ الأفضل كثرةُ الركوع والسجود، وهو إحدى الروايتين عن محمدٍ، وقول أبي يوسف في حالة إذا لم يكن للشخص وِرْدٌ من القرآن، وأحد القولين عند المالكية، واستظهره الشيخ الدردير.
قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (2/ 17، ط. دار الفكر): [(وكثرة الركوع والسجود أحب من طول القيام)، كما في "المجتبى"، ورجَّحهُ في "البحر"] اهـ.
وقال الإمام الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 319، ط. دار الفكر): [(وهل الأفضل) في النفل (كثرة السجود)، أي: الركعات؛ لخبر: «عليكَ بِكَثرَةِ السّجُودِ فَإنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدَةً إلَّا رَفَعَكَ الله بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنكَ خَطِيئَةً» (أو طول القيام) بالقراءة؛ لخبر: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»، أي: القيام، أي: مع قلة الركعات (قولان): محلهما مع اتحاد زمانَيْهِما، ولعَلَّ الأظهر الأول -كثرة السجود-؛ لما فيه من كثرة الفرائض وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "دقائق أولي النهى" (1/ 249، ط. عالم الكتب): [(وكثرتهما) أي: الركوع والسجود (أفضل من طول قيام) في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطويله، كصلاة كسوف؛ لحديث: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ"، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستكثار من السجود في غير حديثٍ، ولأنَّه في نفسه أفضل وآكد؛ لأنه يجب في الفرض والنفل، ولا يباح بحالٍ إلا لله تعالى بخلاف القيام] اهـ.
واستدلوا على ذلك بحديث ثوبان رضي الله عنه السابق، وبأنّ القيام إنما شُرِع وسيلة إلى الركوع والسجود- ولذا سقط عمن عجز عنهما- ولا تكون الوسيلة أفضل من المقصود، ولأنه وإن لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركن زائد، بل مُختَلفٌ في أصل ركنيته. ينظر: "رد المحتار" لابن عابدين (2/ 17، ط. دار الفكر).
بناءً على ذلك: فهذه المسألة من المسائل الخلافية التي تتجاذبها الأدلة، والذي ننصح به هو المداومة على ما يَجِد فيه الإنسان قَلْبَه ونشاطه؛ سواءٌ في طول القيام وكثرة القراءة، أو في زيادة عدد الركعات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز قضاء الفرائض الفائتة في أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها؟
ما حكم الشرع الشريف فيما يأتي؟
أولًا: إقامة الحضرة التي تشتمل على قراءة القرآن والذكر، وتكون مساء يَوْمَيِ الأحد والخميس مِن كلِّ أسبوع بعد صلاة العشاء، وذلك على النحو الآتي:
البداية: قراءة سورة الفاتحة.
ثم نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله (عدة مرات).
ثم نقول: الله دايم باقي حي (عدة مرات).
ثم نقول: صلِّ وسلِّمْ يا ألله، على النبي ومَن وَالَاه (عدة مرات).
ثم نقول: يا لطيف الطف بنا (عدة مرات).
ثم الدعاء.
ثانيًا: الحضرة الصمدية، وذلك على النحو الآتي:
قراءة سورة الإخلاص (5 مرات).
الاستغفار (5 مرات).
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٥ مرات).
ثم الدعاء.
ثم قراءة سورة الإخلاص (3 مرات).
ثم نقول: حسبي الله والنبي (٣ مرات).
ثم قراءة سورة الفاتحة.
ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟
ما حكم تشغيل القرآن الكريم وعدم الاستماع إليه؟ حيث نجد بعض أصحاب المحلات التجارية يقومون بفتح المذياع على إذاعة القرآن الكريم لساعات طويلة طوال النهار، بل وحتى بعد غلق محلاتهم يتركون المذياع مفتوحًا طوال الليل، وغالبًا ما يكون الصوت مرتفعًا مما يسبب الضرر والأذى لجيرانهم، مع العلم أنهم أثناء ذلك يكونون في لهو ولعب وفرح ولا يستمعون إلى ما قاموا بفتحه وتشغيله، سواء للقرآن أو غيره.
ما حكم الصلاة بالنسبة لمريض الزهايمر؟ وهل تسقط عنه؟ وهل يقضي ما فاته إذا تم شفاؤه من مرضه؟
ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟ فأنا نمت ليلة الجمعة متعبًا بسبب عملي فلم أستيقظ إلَّا بعد صلاة الجمعة؛ فهل يقع عليَّ إثم في هذه الحالة؟ وما الواجب عليَّ حينئذٍ؟