المحرمية بين الزوج وأخت زوجته التي في عصمته

تاريخ الفتوى: 13 فبراير 1989 م
رقم الفتوى: 5811
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: فقه المرأة
المحرمية بين الزوج وأخت زوجته التي في عصمته

هل يجوز شرعًا أن يكون الزوجُ مَحرمًا لأخت زوجته التي ما تزال في عصمته؟

من المقرر شرعًا أنّ المحرَمَ هو مَن لا يحِلُّ له الزواجُ بامرأةٍ مُحرَّمةٍ عليه حرمةً مؤبدةً بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، كما أنه من المقرر شرعًا أنَّ أختَ الزوجة مُحرَّمةٌ على زوج أختها حرمةً مؤقتة، بمعنى: أنه يجوزُ للرجلِ أن يتزوج أختَ زوجته إذا ما فارق زوجته بموتٍ أو طلاقٍ، ولـمَّا كان الرجلُ المذكور ما زالت زوجته في عصمته فإنه -والحالة هذه- تكون أختُ زوجته مُحرَّمةً عليه حرمةً مؤقتةً، ومن ثَمّ يكون الرجلُ المذكور أجنبيًّا من أخت زوجته ولا يُعْتَبَرُ محرمًا لها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتَيهما وعددٍ محصور من الناس بحضور المأذون وبالصيغة المتعارف عليها، وبعد شهر أو شهرين مثلًا يكون الإشهار في مكان عام، حيث نقوم بإجراء العقد من قبول وإيجاب مرة أخرى أمام جمهور الناس والمدعوين؟


ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟


 هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟


ما حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص؟


ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟


تزوج شخصٌ من امرأةٍ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج في المدة التي عاشرها فيها صحيحًا أم لا؟ مع ملاحظة أن القاضي فَرَّقَ بين الزوجين المذكورين.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2025 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27