هل يصحّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية؟
يَصِحُّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية من غير كراهة اتفاقًا، ما لم يَحْصُل ضررٌ بسبب استعماله.
المحتويات
"الطاقة الشمسية" هي: الضوء والحرارة المنبعثان مِن الشمس باستخدام مجموعة مِن وسائل التكنولوجيا باستخدام ألواح الخلايا الضوئية. انظر: "توليد القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية" ترجمة: د. عبد الباسط علي صالح كرمان (ص: 35، ط. المنظمة العربية للترجمة-بيروت).
اتفق الفقهاءُ على أَنَّ الماء الـمُسَخَّن بالشمس طهورٌ؛ ومعنى كونه طهورًا: أنَّه يصحّ به الوضوء ويُرْفَع به الحَدَث. انظر: "البحر الرائق" (1/ 30، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح القدير" للعلامة ابن الهمام (1/ 36، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير (1/ 45، ط. دار الفكر)، و"شرح الخرشي" (1/ 78، ط. دار الفكر)، و"المجموع" لإمام النووي (1/ 133، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" لعلامة المرداوي (1/ 24، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومع اتفاقهم على كونه طهورًا يَرْفع الحَدَث ويُزيلُ النَّجَس، إلا أنَّهم قد اختلفوا في حكمه التكليفي؛ فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية: كراهة استعماله في البدن بشروط:
أولها: أن يكون الماء في الأواني المنطبعة، كالنحاس والحديد والرصاص؛ لأنَّ الشمس إذا أَثَّرت فيها خَرَجت منها زُهُومة تعلو على وجه الماء قد يتضرر منه الإنسان، فلا يُكْرَه على ذلك الـمُشَمَّس في الحِيَاض والبِرَك.
وثانيها: أن يكون في البلاد الحارة.
وثالث الشروط: أن يكون استعماله في البَدَن خاصة، لا في نحو ثوبٍ وغيره.
قال العلامة البابرتي في "العناية" (1/ 366، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "القنية": يُكْرَه الطهارة بالماء المشمس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، لَا تَفْعَلِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»] اهـ.
وقال العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 78، ط، دار الفكر): [هذا مُشَبَّه بالمخرج من الكراهة على ظاهر اللفظ، وعليه حمله أكثر الشُّراح، أي: فلا يكره التطهير بالماء المُشمَّس عند ابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم؛ قال بعض: ولم أره لغيرهم، والقول بالكراهة قوي، ونقله ابن الفرات عن الإمام مالك، واقتصر جماعة من أهل المذهب عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "الروضة" (1/ 10، ط. المكتب الإسلامي): [والـمُشَمَّس في الحِيَاض والبِرَك غير مكروهٍ بالاتفاق، وفي الأواني مكروهٌ على الأصح] اهـ.
واستدلوا على ذلك بحديث البيهقي الذي رواه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سَخَّنتُ ماءً في الشمس، فقال: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ».
وروى الإمام الشافعي بسنده عن جابر رضي الله عنه أَنَّ عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: "إنه يورث البرص".
وذهب الحنابلة إلى عدم الكراهة مطلقًا؛ قال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (1/ 59، ط. مؤسسة الرسالة): [ولا يكره مُشَمَّس قصدًا] اهـ.
واستدلوا على ذلك بأنَّ الماء المسخن بالشمس يقع عليه اسم الماء؛ فالأدلة المفيدة لطهورية الماء تتناوله بعمومه، ولا دليل على خروجه من هذا العموم، كما أنَّ الأصل عدم الكراهة في الماء.
وأمَّا الماء المسخن بالطاقة الشمسية فإنَّه لا يتَعرَّض للشمس مباشرة؛ فالذي يتعرَّض للشمس هي ألواح السخانات الحرارية التي تَنْقِل الحرارة من الشمس إلى الماء؛ فلا يَسْرِي عليه هذا الخلاف السابق في الماء المشمس؛ وعلى فَرْض سريان الخلاف في الماء المشمس عليه؛ فهو -أي: استعمال الماء المسخن بالطاقة الشمسية- موافقٌ ابتداءً لـمَنْ ذَهَب إلى القول بعدم كراهة الماء المشمس مطلقًا، إضافة إلى أنَّه قد لا تثبت فيه شروط الكراهة عند القائلين بكراهة استعمال الماء المشمس؛ لأنَّه ليس في أواني منطبعة، وقد يكون في بلادٍ غير حارة، وقد يكون أيضًا استعماله في غير البَدَن لا سيما أنَّه لا يُلْحِق ضَرَرًا بالأعضاء طِبًّا.
على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّه يَصِح الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية من غير كراهة اتفاقًا، ما لم يَحْصُل ضررٌ بسبب استعماله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟
ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟ وهل وجود الكلب داخل المنزل لهذا الغرض يمنع دخول الملائكة، أو يسبب نجاسة المكان الذي يوجد فيه؟
سائل يقول: عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟
ما حكم استعمال ماء زمزم في غير الشرب؟ فبعض الناس يستعمل ماء زمزم في غير الشرب كالوضوء والاغتسال، وما حكم استعماله في إزالة النجاسة؟
ما حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه؟ حيث يقول السائل: بعد أن أقضي حاجتي وأستنجي يُخَيّل إليّ أنّ شيئًا يخرج من القبل، وأشك في ذلك، وقد تحريت ذلك عدة مرات فلم أجد شيئًا؛ فهل يؤثر هذا في صحة الوضوء؟
ما القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء؟ فقد رأيت شخصًا يتوضأ، ومسح قدرًا يسيرًا من رأسه، وفي ظني أن هذا غير مجزئ، ولكني لست على علم كافٍ في هذا الشأن، فأرجو من فضيلتكم بيان القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء.