سمعت بعض الناس يقول: إنَّ هناك قاعدة تقول: "من المستحب ترك المستحب"، فما مدى صحة هذه العبارة؟ وهل يجوز العمل بها؟
ما يقال من أنَّ: "من المستحب ترك المستحب" هو كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقةُ المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمورٌ به وليس بمستحب تركه أصلًا، بل المستحب تركه إنما هو المكروه الذي نُهِي عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركه لذلك مستحبًّا.
وقد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه واجب؛ فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسِّي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسَّى بأفعاله الجِبِلِّيّة صلى الله عليه وآله وسلم.
ولعلَّ مقصود من قال ذلك أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يتركُ بعض المستحبات خوفًا من أن تُفرَض على أمته، أو يَظُنُّ الناس أنها واجب، وأنَّ العالم والمقتدَى به قد يفعل ذلك لنفس الغرض، ولكن هذا إنَّما هو قبل استقرار الأحكام، أما بعد استقرارها وتميّز المستحب من الواجب فلا مدخلَ لهذه المقولة، ولا مجالَ للأخذ بها، ولا يصحّ أن تُجعَل أمثال هذه المقولات حاجزًا بين الناس وبين المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال أهل العلم: "سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع على كل حال".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الامتناع عن المصافحة خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا (كوفيد-19)"؟
سائل يسأل عن واجب الأسرة نحو أبنائها، وما دورها في العناية بهم من حيث التربية والرعاية؟ وهل يتوقف الأمر على الرعاية المادية فقط؟
نرجو منكم بيان أهمية العمل والحث على إتقانه في الشرع.
هل يجوز لشخص أن ينفق أمواله في التبرعات ووقف ممتلكاته على أعمال البر والخيرات بقصد حرمان الوريث الوحيد له وهو ابن أخيه؟
هل كان تحريم فن النحت والتصوير بالإطلاق أم لوقت معين؟
ما حكم التدليس بإخفاء العيب ومدى صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري؟ فهناك رجلٌ يَعْمَلُ في تِجَارة السيارات المستعملة، وقد اشترى سيارةً مستعملةً مِن آخَر، وأخبره هذا البائعُ أنَّ هذه السيارة أُصيبت بحادث خلفي، وفي الإصلاح تم تغيير النصف الخلفي للسيارة بقطع غيار (استيراد)، وقد اشتراها منه ذلك التاجرُ على ذلك بأقلَّ مِن ثمنها الشائع في السوق، وقام بعد ذلك ببيعها دون أن يُخبِر المشتريَ بما هو حاصلٌ فيها، وفي نفس الأسبوع تبيَّن ما فيها للمُشْتَري، ويريد أن يردَّها، والسؤال: هل على التاجر المذكور ذَنْبٌ فيما فعل؟ وهل يحق للمشتري ردُّ السيارة؟ وإن كان يحقُّ له الردُّ فهل له أن يأخذَ قيمة العيب فقط ويَحتفظ بالسيارة؟