حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته ومساهمتها في سداد دين على زوجها

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 1983 م
رقم الفتوى: 6040
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الميراث
حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته ومساهمتها في سداد دين على زوجها

ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟

بوفاة زوج بنت السائل المشار إليه في الطلب تستحقُّ زوجته في تركته نصيبها الشرعي وهو الربع فرضًا إذا لم يكن للمُتَوفَّى أولاد منها أو من غيرها، والثمن عند وجود الأولاد، وذلك كله بعد تكفينه وتجهيزه للدفن وسداد ديونه إذا كانت عليه ديون، ومنها دين مؤخر الصداق، فإذا لم يكن له تركة فليس على زوجة المُتَوفَّى سداد شيء من الدين، أما ما أعطاه المُتَوفَّى لزوجته على سبيل المصاريف أو الهدية فهو حق لها وليس لأسرة المُتَوفَّى الرجوع عليها به أو مطالبتها بشيء منه.

أما ما أعطاه من النقود لأخيه لبناء الشقة المُنَوَّه عنها فإذا ما ثبت ذلك فإنَّ هذا المبلغ يُعْتَبَرُ من ضمن تركته تستحق فيه زوجته نصيبها الشرعي.

أما ما ورد في السؤال من أن المُتَوفَّى قد اشترى لزوجته حليًّا وهدايا أخرى قبل وفاته وتركها عند أهله بالسعودية، وقد توفِّي قبل أن يُسَلِّمها لزوجته فإذا اعترف بها والداه كانت حقًّا لها وتُعْتَبَرُ هدية، والهدية لا يجوز لأحد الرجوع فيها بعد وفاة المُهْدِي، وإن أنكرها والداه وليس لديها ما يثبت ذلك فلا تُعْتَبَرُ هدية؛ لأن الهدايا لا تتحقق إلا بالقبض ولم يتمَّ ذلك قبل الوفاة.

ومؤخرُ الصداق المُنَوَّه عنه بالسؤال تستحقه الزوجة بمجرد الوفاة، ويُعْتَبَرُ دينًا على المُتَوفَّى يجب الوفاء به قبل توزيع التركة على الورثة الشرعيين.

ومن ذلك كله يعلم الجواب عما ورد بسؤال السائل إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.  والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل بما صورته: رجل توفي وعليه دين يبلغ ثمانين ومائتي جنيه، وترك تركة تساوي أضعاف هذا الدين اقتسمها ورثته فيما بينهم. فهل للدائن مطالبة جميع الورثة بجميع دينه ليسددوه من التركة؟ وهل لأحدهم المعارضة في سداد هذا الدين كله أو بعضه للدائن مع ثبوته، بحجة أن بعض الأعيان بيع لسداد دين آخر، مع أن الباقي من التركة فيه وفاء بباقي الديون وزيادة؟


توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟


توفي رجلٌ عن زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وبنت واحدة. ثم توفي ابنه الأول عن زوجته، وأولاده منها: ثلاثة ذكور وبنت واحدة. وبقية المذكورين. ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


أولًا: توفيت امرأة عام 2013م عن: زوج، وأربعة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابن وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أبنائها عن: زوجة، وأب، وابن وثلاث بنات.
ثالثًا: ثم توفي زوجها عام 2016م عن: ثلاثة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وبنتين، وأولاد الابن الآخر المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات. ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد تنازل كل من الأب والأم عن نصيبهما في تركة ابنهما المتوفى قبلهما، فهل يخصم من الوصية الواجبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟


ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28