زوجتي تعمل بإحدى الدول العربية وتقوم بادخار نقودها بغرض استكمال ما يمكننا من دفع مقدم لإيجار شقة أكبر من التي نقيم فيها، فهل تجب الزكاة في هذا المال المدخر؟ وهل يجوز لي إخراج الزكاة نيابة عنها؟ وهل يجوز لي دفع الزكاة لأختي المريضة الفقيرة؟
إذا بلغ مال زوجتك المدخر النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ومرَّ عليه عام من وقت بلوغه النصاب وجبت فيه الزكاة، وتصح النيابة للزوج في إخراج زكاة مال زوجته، ويجوز إعطاء الأخت المريضة من مال الزكاة ما دامت من الأصناف المستحقة لأخذ الزكاة.
إن مصارف الزكاة بينها الله تعالى في كتابه الكريم؛ حيث يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
ولوجوب الزكاة في المال شروط منها:
1- أن يبلغ المال نصابًا، ونصاب المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
2- وأن يحُول على هذا النصاب عامٌ كامل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رواه ابن ماجه.
3- وأن يكون المال المدخر فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكن وحاجة من تجب عليه نفقته شرعًا.
4- وأن لا يكون المالك لهذا المال مدينًا دينًا يستغرق كل ماله أو بعضه بما ينقص المال عن النصاب، ولا يضر نقصان النصاب أثناء الحول بل العبرة بكمال النصاب في بداية الحول ونهايته.
ولا عبرة بالغرض المدخر من أجله المال ما دام فائضًا عن الحاجات الضرورية.
وحيث إن السائل يقيم في سكن وإن ضاق به فرغبته في مسكن آخر أوسع ليست ضرورة تمنع وجوب الزكاة في مال زوجته المدخر، فإذا وجبت زكاة المال أخرجها المالك أو من ينوب عنه.
أما عن أخت السائل المسؤول عنها والمبين حالها في السؤال فلا بأس في أن يعطيها من مال الزكاة طالما أن دخلها لا يكفيها ضرورات الحياة وما طرأ عليها من مرض؛ لأن المال المزكى ليس ماله وإنما هو مال زوجته. ونسأل الله تعالى لها ولجميع مرضى المسلمين الشفاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
شركة تعمل في مجال التطوير العقاري تطلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: رجاءً التكرم بإبداء الرأي الشرعي فيما يجب إخراج الزكاة فيه فيما يأتي وما لا يجب:
(1) المبالغ النقدية والأرصدة البنكية، هل يتم إخراج الزكاة على صافي الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام بعد خصم المصروفات والضرائب، أم تجب على مجموع رأس مال الشركة والأرباح معًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
(2) الأصول الثابتة مثل معدات التشغيل والآلات والسيارات، هل تجب فيها الزكاة؟
(3) المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، هل تجب الزكاة على قيمة المواد الخام ومستلزمات البناء المعدة للاستخدام؟ وكذلك هل تجب الزكاة في قيمة الأعمال التي ما زالت قيد التنفيذ؟
ثانيًا: ما موقف العمال الأكثر احتياجًا داخل المؤسسة وخضوعهم لمصارف الزكاة من عدمه في أداء هذه الفريضة؟
ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات حيث توجد امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ فما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟
هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟
هل يوجد زكاة في فاكهة المانجو -محصول المانجو-، وإن وجدت فكيفية حسابها، وهل تخصم التكاليف وإيجار الأرض منها، مع العلم إننا نروي بماكينة ري؟
ما حكم إخراج زكاة المال في المساهمة في مستشفى متخصص في علاج الأطفال؟ فلقد منَّ الله عليَّ بمبلغ من المال وحال عليه الحول واستوجب الزكاة، وقد علمتُ أنه يجوز أن تُدفَع زكاة المال في بناء مستشفى متخصص في علاج الأطفال (أطفال السرطان)، فقمت بإخراج زكاة المال للجهة المشرفة على هذا العمل، وبعد فترة قليلة سمعت أنه لا يجوز صرف زكاة المال في هذه الأعمال كزكاة، ولكنها تصبح من أبواب الصدقة الجارية، فما مدى صحة هذا الكلام وجوازه؟ وإن كان لا يجوز فماذا تشيرون عليه بعمله؟
زكاة الأراضي الزراعية هل تخرج بعد خصم المصاريف من أجر أيدٍ عاملة وسماد، أم تخرج من الناتج يوم الحصاد وقبل دفع المصاريف؟