ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان مباشرة؟
من سُنَنِ الأذان الواردة أن يُصَلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان بأية صيغة؛ كأن يقال: (وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم)؛ لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» رواه مسلم في "صحيحه".
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلوبة من المؤذن وممَّن سمعه؛ لأنَّ الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ» أمرٌ شامل، كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل لي الحق في منع شخص من أصهاري يتسبب في فتنة في بيتي ومشكلات بين أهل بيتي من دخول البيت؟
يقول السائل: أثناء قراءتي للقرآن الكريم أُذِّن للصلاة؛ فهل أكمل القراءة أو أقطعها لترديد الأذان أفضل؟
يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟
ما حكم قراءة التشهد من ورقة أو نحوها عند عدم حفظه؟
ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟
حول تسوية الصفوف في الصلاة؛ هل يوجد نص عنها؟