ما حكم الشرع في عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يعانون من سحابات للقرنية، علمًا بأنّهم في أمسِّ الحاجة لهذه العملية، وأنَّ هذا النسيج يُؤْخَذ من مُتَوفًّى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة، وأن هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون؟
إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.
أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.
أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قيام الصيدلي بعمل خصم على سعر الأدوية بقصد الترويج؟ حيث يقوم بعض الصيادلة ببيع الأدوية بخصمٍ مُعَيَّنٍ أقلَّ مِمَّا هو مكتوبٌ ومُسَعَّرٌ جَبْرِيًّا مِن قِبَلِ وزارة الصحة؛ وذلك حتى يُرَوِّجَ لصيدليته الخاصة، وذلك على حساب زملائه الصيادلة، فهذا الصيدلي يَنْفَعُ المريضَ بِبَيْعِ الدواء بأقل مِن سعره الأصلي لكنه قد يَضُرُّ زملاءه الصيادلة الملتزمين بالتسعير الجبري والربح الجبري. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لشخص غير صيدلي؟ علمًا بأنَّ قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع ذلك.
ما حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم؟ وهل يجوز صرف الزكاة إلى الطفل أو الشاب المعاق من ذوي الهمم أو أنهما يُعطَيان من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟
هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟
ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟
ما حكم إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟