الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم صلاة التسابيح وكيفيتها وصحة الحديث الوارد فيها

تاريخ الفتوى: 24 نوفمبر 2011 م
رقم الفتوى: 6339
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة التسابيح وكيفيتها وصحة الحديث الوارد فيها

ما حكم صلاة التسابيح وكيفيتها؟ ومدى صحة الحديث الوارد فيها؛ حيث اعتدنا أن نصلي صلاة التسابيح جماعةً بعد صلاة العشاء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان كل عام، لكن رأينا بعض الشباب ينشقون عن الجماعة، ويقولون: إن صلاة التسابيح بدعة، مما نتج عنه تشتيت الناس واختلافهم.

صلاة التسابيح مشروعة مستحبة وثوابها عظيم، وحديثها ثابت مروي من طرق كثيرة صححه أئمة من أهل الحديث وأقل درجاته الحُسْن.

فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة؛ كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسُنَّةٍ، ومن تركها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكارَ في المسائل المختلف فيها.

المحتويات

مدى صحة حديث صلاة التسابيح

حديث صلاة التسابيح مرويٌّ من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وقد أخرج حديثَها أئمةُ الإسلام وحفاظُه، وأمثل طرقها حديث عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِي عُمُرِكَ مَرَّة». رواه البخاري في جزء "القراءة خلف الإمام"، وأبو داود وابن ماجه في "سننهما"، وابن خزيمة في "صحيحه".

وصحَّحه جماعة من الحفاظ منهم: الدارقطني الذي أفردها بجميع طرقها في جزء، والحاكم في "المستدرك"، وأبو بكر الآجري، وابن منده وألف في تصحيحه كتابًا، والخطيب البغدادي وجمع طرقها في جزء، وأبو سعد السمعاني، وأبو موسى المديني وجمع طرقها في جزء سماه "تصحيح صلاة التسابيح"، وأبو محمد عبد الرحيم المصري، وأبو الحسن المقدسي، والحافظ المنذري، والإمام الزركشي، وحسنه ابن الصلاح والنووي في "التهذيب"، وقال الإمام مسلم فيما نقله الحافظ العلائي في "النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح" (ص: 31): [لا يُروَى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا] اهـ.

وقال أبو داود في "سننه": [ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا] اهـ. وقال الترمذي في "سننه": [وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسابيح وذكروا الفضل فيه] اهـ.

وقال الحاكم في "المستدرك": [رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات، ولا يُتَّهَم عبد الله أن يُعلِّمه ما لم يصح عنده سنده] اهـ.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى" و"شعب الإيمان": [كان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع] اهـ.

وقال الديلمي في "مسند الفردوس": [صلاة التسابيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادًا] اهـ.

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: [من أراد بحبوحة الجنة فعليه بهذه الصلاة] اهـ.

حكم صلاة التسابيح

والقول بأن هذه الصلاة مشروعة مستحبة هو مذهب الشافعية والحنفية وقول عند الحنابلة بجوازها، ويرى بعض العلماء أنها غير مستحبة ذهابًا منهم إلى تضعيف حديثها، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، ويُروَى هذا عن الإمام أحمد، وإليه ميل الحافظ ابن حجر في "التلخيص"؛ حيث نقل تضعيف حديثها عن ابن تيمية والمزي.

ويجيب أصحاب الرأي الأول: بأن هذه الصلاة مرويةٌ من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضًا، وأن ذلك اعتضد بفعل كثير من السلف لها ومداومتهم عليها، وأن مجرد المخالفة في هيئة الصلاة عن الهيئة المعتادة لا يقدح في مشروعيتها كما هو الحال في كثير من الصلوات؛ كالعيدين والجنازة والكسوف والخسوف والخوف.

وما نقل عن الإمام أحمد في إنكار حديثها قد جاء عنه أنه رجع عن ذلك، فنقل الحافظ صدر الدين المناوي في "أجوبته عن أحاديث المصابيح" (5/ 367، ط. الدار العربية للموسوعات) عن علي بن سعيد النسائي قال: [سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يصح فيها عندي شيء، قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه.

قلت: فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها، وأما ما نقله عنه غيره فهو معارَض بمن قوَّى الخبر فيها وعمل بها، وقد اتفقوا على أنه لا يُعمَل بالموضوع وإنما يُعمَل بالضعيف في الفضائل وفي الترغيب والترهيب.. والحق أنه في درجة الحسن؛ لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى] اهـ ملخصًا.

الخلاصة

من المقرَّر شرعًا أنه إنما يُنكَر المتفق عليه ولا يُنكَر المختلف فيه، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة؛ كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسُنَّةٍ، ومن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر حديثها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكارَ في مسائل الخلاف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائلٌ يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما عدد ركعاتها؟


سائل يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟


ما حكم إمساك الحائض عن الطعام والشراب في نهار رمضان؟ حيث تأكل بعض النساء شيئًا قليلًا ثم تمسك بقية اليوم؛ مراعاة لحرمة شهر رمضان.


ما حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"؟


ما حكم الشرع في صيام رمضان عندما يكون المسلم يعمل عملًا ذا مشقة بالغة؟ حيث يعمل الناس في بلدنا في الزراعة مع درجة الحرارة المرتفعة؛ حيث إن الزراعة عندنا موسمية، فلا يستطيع الناس أن يؤجلوا الزراعة إلى ما بعد رمضان، فهي مصدر رزقهم الوحيد، فما الحكم الشرعي في الأيام التي يجدون فيها مشقة ويفطرون فيها؟


ما حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟ فالسائل يقول بأن بعض المصلين يقومون بجمع التبرعات في المسجد أثناء صلاة الجمعة والخطيب على المنبر ويتخطون الصفوف لجمع هذه التبرعات. ويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك، وهل هناك فرق بين أن يقوم الكبار والصغار؟ وهل يجوز ذلك في الخطبة الأولى أو الثانية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20