حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 2015 م
رقم الفتوى: 6269
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته

هل لي حقُّ التَّصرُّفِ في ممتلكاتي حال الحياة؛ كأن أُوقفها، أو أبيعها كلها، أو أساهم في عمل خير؟ وهل إذا تصرفت فيها بالبيع أو الشراء أو الوقف أكون قد حرمت الورثة؟

يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه في حال حياته وكمال أهليته؛ بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت، بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة.
فإذا تصرَّف الإنسان ذلك التصرُّفَ الناجز حال حياته، ولم يكن في مرض موته، ولم يكن تصرُّفُه مضافًا إلى ما بعد الموت، ثم مات، فإنَّ هذه التصرفات -سواء كانت هباتٍ أو تنازلاتٍ أو بيوعًا أو غيرَ ذلك- هي عقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافذةٌ يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيء منها.
أما إن كان في هذه التصرفات نقل المال المتصرف فيه إلى غيره بعد وفاة المُتَصَرِّف، سواءٌ أكان ذلك صراحة أم ضمنًا، فإنها تكون وصيةً لا تصحّ ولا تنفذ إلا في حدود الثلث.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما تنوي القيام به من تصرُّفات هي تصرُّفاتٌ صحيحةٌ شرعًا، ولا إثم فيها ما دمت ترى فيها المصلحة، وتنفذ في جميع التركة إن كانت ناجزةً، وتنفذ في الثلث إن كانت مضافةً إلى ما بعد الموت، وعليك من باب حسن صرف المال أن توازن بين وجوه الخير وبين حاجة مَنْ تعول أو ممَّن جعلهم الله في كفالتك إذا كانوا فقراء أو محتاجين؛ لأن الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تهريب البضائع؟


ما الحكم الشرعي للعقود الفورية مؤجلة التنفيذ لظرف طارئ بعد إبرامها وقبل تنفيذها؟ فنحنُ مكتب بيع قطع غيار سيارات، وتعاقدنا مع أحد الأشخاص على بيع صفقة بمواصفات محدَّدة بعد وصولها من الخارج، وتَمَّ الاتفاق على أن يدفع العميل كامل مبلغ الصفقة، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهرين، لكن فوجئنا بظروف استثنائية حالت دون وصول البضاعة في الوقت المحدد للتسليم، وقابل ذلك ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار مشمولات هذه الصفقة، بشكل يجعل تنفيذ هذا التعاقد غير مُجْدٍ اقتصاديًّا لنا، ونقع جراء ذلك في إرهاق مالي. فهل يجوز تعديل سعر هذا التعاقد نظرًا لهذا العارض الطارئ أو لا؟


ما حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط لديها؟ فقد قمت بشراء سلعة ودفعت كامل ثمنها، وعلمت أنَّ هناك خدمة من خلال أحد شركات التمويل تتيح لي أخذ قيمة هذه الفاتورة، بشرط ألَّا تقل قيمتها عن 500 جنيه، والحد الأعلى لها يكون حسب الحد الائتماني الخاص بي، على أنْ أقوم بتسديدها على أقساط مع إضافة فائدة متفق عليها، علمًا أنَّ هذه الخدمة لا تتاح إلا بعد تقديم غرض للاستفادة بها، كشراء تجهيزات منزلية، أو سلع استهلاكية، أو شراء خدمات بغرض الاستهلاك، أو غير ذلك من الأغراض، فما حكم التعامل بهذه المعاملة؟


ما حكم الشرع في المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة؟


سائل يقول: سمعت أحد العلماء يقول بأن عقود الودائع الاستثماريَّة الحديثة عقد جديد مستحدث؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم الشراكة بين شخصين أحدهما بالمال والآخر بمنصبه الوظيفي ونفوذه؟ فهناك رجلٌ ذو مال يَتَّجِرُ في مواد البناء، ويريد إبرام اتفاقِ شراكةٍ مع صَاحبٍ لا مال له، غير أن هذا الصاحب ذو مَنْصِبٍ وظيفيٍّ ومكانةٍ ونفوذ، مما يُمكِّنه مِن تسهيل وتيسير الصفقات وإسنادها بيعًا وشراءً، بالآجل أو نقدًا، في حين أن التاجر صاحب المال هو مَن يقوم بالتعاقد مع الجهات (بنفوذ هذا الصاحب ومَنصِبِه الوظيفي) ودفع الأثمان (لأجَلٍ كانت أو حالَّةً)، وما ينشأ بعد ذلك مِن مصاريفٍ ونحوها، وعلى هذا الاتفاق تكون الشراكةُ مِن أحدهما بالمال، ومِن الثاني بالمَنصِب الوظيفي والنفوذ وما يترتب على ذلك مِن تسهيل الصفقات وإسنادها إلى الأول (التاجر)، ثم بعد البيع وخصم المصروفات تقسم الأرباح بين الشريكين بالتساوي، فما الحكم في ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6