حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

تاريخ الفتوى: 22 يونيو 1989 م
رقم الفتوى: 6226
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟

 مسألة صلاة الظهر بعد فرض الجمعة مسألة خلافية، والذي نختاره للفتوى من مذاهب العلماء أن البلدة إذا تعددت فيها المساجد لضرورة أو لعدم اتساع المسجد الواحد لجميع أهل البلدة أو لغير ذلك كما هو حال الناس الآن؛ فإنه تصح في جميعها فريضة الجمعة، وتجوز صلاة الظهر بعد الجمعة لمن أراد، والأفضل أن يصليها المسلم في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض. 

المحتويات

الحكمة من مشروعية من صلاة الجمعة

إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده، وبهذا تصفو نفوسهم وتزول من بينهم الفوارق، وتحصل المساواة أمام الله، ويتعرف كل مسلم على أخيه ويحسّ بإحساسه؛ فتتوثق بينهم روابط الألفة والرحمة وتقوى أواصر الصلة وتندثر في نفوسهم عوامل البغض والحقد والحسد والضغينة والكراهية والأنانية؛ هذه بعض أغراض الشريعة الإسلامية من اجتماع المسلمين في صعيد واحد في صلاة الجمعة، وفي سائر العبادات التي أوجبت مثل هذا الاجتماع، وكلَّما كان الاجتماع أكثر كان أثره في هذه المقاصد أجلّ وأعظم؛ فإذا تعددت الاجتماعات بتعدّد المساجد لغير ضرورة لا يشعر المجتمعون بفائدة الاجتماع كشعورهم في الأول، ولا تتأثر نفوسهم بهذه المعاني كتأثرها عند كثرة المجتمعين؛ فلهذه الحكم والأغراض اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة، وها هو بيان آراء المذاهب في هذه الموضوع:

مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة

الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، ويُلَاحَظ أنَّ الواجب عند الحنفية أقلّ من الفرض، ولا مانع من اعتباره سنة مؤكدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض، وهذا كله حكم ما إذا تيقّن أنّ غيره من المصلين في المساجد الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة.

أمَّا إذا حصل له شكٌ في ذلك ولم يتيقن؛ فإنه يُندَب له أن يُصلّي أربع ركعات بنية آخر ظهر على الوجه المتقدم، وعلى ذلك تكون صلاته في كلتا الحالتين المذكورتين على الوجه الآتي: فبعد أن يصلي الجمعة يصلي بعدها أربع ركعات سنة الجمعة بغير فاصل ثم يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر يقرأ سورة أو ثلاث آيات قصار في جميع ركعاتها، والأفضل أن تكون في بيته ثم يصلي ركعتين سنة الظهر. يراجع "الدر المختار وحاشيته رد المحتار" لابن عابدين باب الجمعة (2/ 136-137، ط. دار الفكر).

مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة 

قال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها  الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.

أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).

مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة 

ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:

1- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.

2- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.

3- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.

4- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.

مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة 

ذهبوا إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.

أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا، أما إذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.

الخلاصة

ممَّا تقدّم يظهر أنَّ مسألة وجوب الظهر مع فرض الجمعة مسألة خلافية، ونرجح الأخذ بمذهب الحنفية السابق بيانه في ذلك؛ ليهرع الناس إلى المسجد في أيام الجمع لأداء فريضة الجمعة فتغص بهم المساجد ويفيدون من هذه الاجتماعات ويستمعون إلى خطب الخطباء التي هي في الأصل لهداية الضالّ وإرشاد القلق إلى كل ما يصلح أحواله في دينه ودنياه، وبذلك تضمن حرص المسلمين على أداء فريضة الجمعة، أمَّا إذا علموا أنَّ فريضة الجمعة لا تسقط فريضة الظهر؛ فإنه يخشى أن يتكاسل الكثيرون منهم عن تلبية نداء الله في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]؛ فلا يغشى المساجد في أيام الجمع إلا العدد القليل من المسلمين، وتضيع على الكثيرين فوائد الجمعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس؟ فبعض أعضاء أحد الأندية الرياضية يقومون بأداء صلاة الجماعة في بعض الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس، مما دفع البعض للسؤال عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن، علمًا بأن مرتادي هذه الأماكن يقومون بارتداء الملابس الرياضية وملابس الاستحمام، ويقوم البعض الآخر بالثرثرة وتبادل الأحاديث غير الملائمة لجلال الصلاة، علمًا بأن للنادي مسجدًا كبيرًا للصلاة وزاويتين مجهزتين على مستوًى عالٍ، ولا تبعد أي منهما عن أي مكان في النادي سوى القليل من الأمتار.
برجاء الإفادة عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن درءًا للخلافات ونبذًا للفتنة داخل النادي.


هل يجوز نقل دورة المياه الخاصة بالمسجد من الناحية البحرية إلى الناحية القبلية؛ فتكون دورة المياه باتجاه القبلة، يعزلها عن المسجد جدار؟


ما حكم انكشاف بعض العورة في الصلاة عند الرجال؟ حيث يلاحظ عند حضور صلاة الجماعة والجمعة انكشاف بعض الظهر عند بعض الـمُصلِّين، وبعض الناس يرتدون بناطيل يَظْهَر منها جزءٌ من الأليتين أثناء السجود؛ فهل صلاتهم صحيحة؟ وماذا لو سارع الـمُصَلِّي بجذب التيشيرت أو البنطال ليُغَطِّي ما انكشف منه؟


هل الصلاة فرضت على الرجال والنساء؟


ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ فقد وقع في بلدتنا خلافٌ في هذه الأيام ما بين العلماء الجاويين في مسألة السُنَّة والقضاء، وقد أفتى جمهورهم ببطلان السُنَّة وتركها، ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، فبناءً على هذه الفتاوى الصادرة قد اتخذ العوام ذلك سلاحًا عظيمًا وبرهانًا جليًّا وساطعًا لهدم سنن أشرف العباد وفقًا لأهوائهم، مرتكزين على أقوال علمائهم الذين أعانوهم بكل صراحة، فقد دب وسرى ذلك الداء في قلوبهم حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح بطلت، ولم يفعلها إلا القليل النادر، ولهذه الحالة أصبحت شعائر الإسلام آخذة في الوهن، مع أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا: "إذا كان عليه فوائت فلا بد من صرف زمنه للقضاء، إلا ما اضطر كنوم ومؤنته ومؤنة من تلزمه جاز له ذلك على قدر الضرورة"، فهذا مراد السلف الصالح في كتبهم بتحريم السنة، فمِن أين للعلماء المذكورين الآن هذا الاستنباط بتجويز كل عمل ما عدا السنة لا يجوز فعلها على الإطلاق، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وهناك الطَّامة الكبرى كما يُفهَم من كلامهم وتصريحهم؟! وبعكسه إذا لم يصرف جميع زمانه للقضاء، أبفعل السنة يؤثم أو يثاب على الترك عمدًا؟ أفيدونا مأجورين.


ما حكم طلب دعاء العائدين من الحج، وتركهم صلاة الجماعة في المسجد بعض الأيام؟ فقد سافر بعض الناس في قريتي لأداء فريضة الحج، وبعد عودتهم إلى بلدهم، لم يحضر عدد منهم إلى صلاة الجماعة في المسجد مدة أسبوع أو يزيد، فذهبت أنا وأحد الأصدقاء إلى بيوتهم نسأل عنهم، فوجدناهم بخير حال، ولما سألناهم عن سبب عدم مجيئهم لصلاة الجماعة كان جوابهم أن عادة العائلة عندهم أن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعًا لا يخرجون؛ لأن الناس تنكب عليهم لطلب دعائهم، فهل هذا أمر جائز شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37