حكم صرف أموال الزكاة في شراء أدوية وأجهزة للمرضى

تاريخ الفتوى: 24 نوفمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6312
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم صرف أموال الزكاة في شراء أدوية وأجهزة للمرضى

هل يجوز صرف زكاة المال على صورة شراء أدوية للمرضى الفقراء، وكذلك على صورة شراء أجهزة لمستشفى حكومي تحتاجها وتعجز عن شرائها؟

يجوز صرف الزكاة على الآلات الطبية وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى المسلمين الفقراء والمساكين بصورة مباشرة؛ كأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك، وذلك على قول مَنْ لا يشترط التمليك في صرف الزكاة إلى مستحقيها.
وننصح بعمل صناديق في المستشفيات أحدها للزكاة، والثاني للصدقة، والثالث للوقف، فيُوضَع ما في صناديق الزكاة في مصارفها.

وأما ما تحتاجه المستشفيات من أوجه أخرى للصرف لا تُوفي بها الزكاة فليكن من صناديق الصدقة أو الوقف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون لأكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؟ حيث إن العلاج على نفقة الدولة لا يشمل أكياس الدم.


ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟ وإن كان فيه زكاة، فكيف يتم حساب زكاة المال عن السنوات السابقة؟


ما حكم الزكاة في المأكولات البحرية؟ وهل ما يتم صيده من البحر تجب فيه الزكاة؟ وهل باعتبار كونه من الأقوات له مدخل في وجوب الزكاة فيه مثل الزروع والثمار؟


ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟ 


ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟


ما حكم شراء الزكاة بعد التسليم للفقير؟ فأنا صاحب محل تجاري أُخرج زكاة مالي حبوبًا لمستحقيها، ثم يأتيني أحد المستحقين لبيع ما أخَذَه، فأشتريه منه بأقل من ثمنه الحقيقي؛ فما حكم ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27