حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

تاريخ الفتوى: 21 مارس 2012 م
رقم الفتوى: 6426
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

ما حكم دفن النساء والرجال في عين واحدة؟

لا يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم دفن الموتى ليلًا؟ وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟


ما هي هيئة تكفين المُحرم بالنسبة للرجل والمرأة؟


توفيت امرأة عن: زوج، وابن وثلاث بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الشيكات التي تخرج من التأمينات والمعاشات، ومصاريف الجنازة؟ وما نصيب كل وارث؟


هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ وهل هناك فضل للزيارة في هذا اليوم؟


ما حكم عمل استراحة عند القبر للجلوس فيها؟ فالجمعية الخيرية تمتلك حوشًا لدفن الموتى، وبه استراحة للزائرين، وأسفل الاستراحة مخزن، ويُراد استخدامه كعظَّامة. فهل يجوز استخدام المخزن كعظَّامة؟ أم توجد حرمة في وجود الزائرين على هذه الاستراحة عند الجلوس بها عند تحويل المخزن إلى عظَّامة أسفل الاستراحة؟


ما هي الخطوات التي يجب اتباعها شرعًا بالترتيب عند إحلال وتجديد مقبرة بها عظام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37