بعض الأحكام المهمة المتعلقة بالزكاة

تاريخ الفتوى: 23 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 6318
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
بعض الأحكام المهمة المتعلقة بالزكاة

 يطلب السائل الحكم الشرعي عن الآتي:
أولًا: كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعَة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟
ثانيًا: هل تدخل المساهمات العينية والنقدية التي يُعطيها الوالد لأولاده الذين يستقلون بمعيشتهم ضمن الزكاة المفروضة؟ علمًا بأن دخلهم لا يكفي.
ثالثًا: هل تدخل الصدقات للمحتاجين وغير القادرين والأقارب من ضمن الزكاة المفروضة؟
رابعًا: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟

أولًا: إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا، أما بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان السائل ينفقها خلال العام فلا زكاة عليها، أما إذا كان يضمها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.

ثانيًا: الصدقات التي يخرجها السائل للمحتاجين وغير القادرين والأقارب الفقراء تحتسب من الزكاة إذا كان يخرجها بنية الزكاة؛ لأنَّ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.

ثالثًا: إذا كان السائل يخرج أكثر من زكاة ماله من ماله فلا حرج على فضل الله، وتحتسب الزيادة صدقة منه يؤجر عنها من الله سبحانه وتعالى، ولا تطهر الذمة من حقوق الغير إلا بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها إذا كانوا معروفين للسائل، أما إذا كانوا مجهولين بالنسبة له ويئس من التعرف عليهم ففي هذه الحالة يجب عليه التخلص من هذه الحقوق وذلك بجعلها في جهة من جهات الخير. وممَّا ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة فسيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج في سبتمبر سنة 1970م، ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن. والسؤال: هل تجب الزكاة في هذا القدر؟ وكيف يمكن حسابها عن عشر السنوات الماضية علمًا بأن الزوج لا يرى ضرورة في أداء هذه الزكاة، والزوجة تريد تنفيذ شرع الله، وفي حالة وجوب الزكاة وعدم موافقة الزوج على أدائها، فهل إذا أخرجتها الزوجة دون علم زوجها من مالها الخاص تعتبر عاصية لزوجها؟ ويقول السائل في طلبه: مع ملاحظة أنها لا تلبس هذا الذهب بل هو محفوظ في بيتها. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.


تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بإجراء عملياتِ قلبٍ مجانًا (قسطرة- قلب مفتوح- دعامات دوائية) لرفع المعاناة عن الأيتام والفقراء ومحدودي الدخل وغير القادرين على العلاج. برجاء إفادتنا بفتوى مكتوبة عن إمكانية أن تكون هذه العمليات مصرفًا مِن مصارف الزكاة الشرعية.


هل الركاز للفيء أو للزكاة؟


هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟


هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟


سائل يسأل عن الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى فريضة الزكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27