ضرورة مراعاة الأعراف في عدم الدخول بالزوجة إلا بعد الزفاف

تاريخ الفتوى: 08 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 6440
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
ضرورة مراعاة الأعراف في عدم الدخول بالزوجة إلا بعد الزفاف

سائل يطلب الإفادة عن عقد القران بدون دخلة، خطوة قانونية من خطوات الزواج في مصر، هل يشترط لصحة العقد إتمام الدخلة؟ وإن لم يكن فهل يترتب على العقد كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوج والزوجة؟ وهل عقد القران بدون دخلة عرفٌ وعادة بين المصريين طبقًا للدين الإسلامي الحنيف أو أنها نوع من أنواع الزواج؟

إنَّ عقدَ الزواج إذا تمَّ بين الطرفين بإيجاب وقبول، مستوفيًا شروطه وأركانه الشرعية، فإنه يترتب عليه جميعُ الآثار التي تترتب على العقد الصحيح من حلّ الاستمتاع والمعاشرة الزوجية.

ولمَّا كان المتعارف في جميع الأوساط أن يتم تحديد موعد الزفاف يجتمع فيه أهل الزوجين وأقاربهما؛ للاحتفاء بهما حسب عادة كل بلد أو قطر أو حي، وما يجري به العرف في مثل هذه المناسبات، فعلى الزوجين أن يتمسّكا بتقاليد أسرتيهما بتحديد اليوم لهذه المناسبة حفاظًا على المودة والألفة بين الأُسَر، ومنعًا لما عساه يحدث من جرَّاء عدم الدخول من تطاير الأقاويل والشائعات التي قد تعصف بالحياة الزوجية، بل وبالأُسَر جميعًا إلى أسوأ مصير.

وممَّا ذكر يعلم أنَّ عقد الزواج المستوفي الأركان والشروط هو: عقد زواج صحيح تترتب عليه جميع الآثار الزوجية في جميع الحقوق من نفقة وميراث وخلافه، وليست الدخلة شرطًا لإتمام عقد الزواج كما ذكرنا سابقًا. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تنازل الخاطب عن الشبكة أو بعضها؟ فقد سبق أن خطب رجلٌ فتاةً وعصى الله معها، ثم فسخ خطبته لها، وخطب أخرى، ثم عاد إلى الأولى بدافع تأنيب الضمير، فلما علمت الثانية وأهلُها بما فعل ووقفوا على التفاصيل والدوافع، قرروا فسخ خطبته؛ لعدم اطمئنانهم لأخلاقه، وأعلموه بهذا القرار، واتفق الطرفان وتراضيا على أن يُرجَع له نصف الشبكة التي كان قد قدمها، وتحتفظ هي بالنصف الآخر. فهل في هذا الاتفاق شيءٌ من الظلم له أو ما يخالف شرع الله بوجهٍ من الوجوه؟


ما حكم الشرع في زوجة تركت أولادها الصغار منذ عام 1985م فلم ترعهم، ورفضت الحضور لاستلامهم أو رؤيتهم؟


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


سائل يقول: تزوجت ابنتي بدون وليٍّ. أرجو إعطائي فتوى عن شرعية هذا الزواج؛ حيث إن الزوج غير كفء لها، ولم تأخذ مهر المثل، فهل يجوز لي الاعتراض على هذا الزواج؟


ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 0
العشاء
8 :18