حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض

تاريخ الفتوى: 18 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 6474
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطهارة
حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض

ما حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض دون أن تمسَّه أو تُمسِكَه بيدها؟

جمهور العلماء على وجوب كون لامس وحامل المصحف طاهرًا، فمَن شقَّ عليه ذلك واحتاج إلى حمله ولمسه بغير طهارة فليقلّد بقية العلماء المجيزين لذلك، فمَنْ ابتُلِي بشيء ممَّا يُضَيّق عليه معاملاته أو عباداته فله الأخذ بالرأي الأسهل أو ما فيه سعة عليه ولو كان مخالفًا لرأي أغلب العلماء.

وأمَّا حمل الحائض للحقيبة التي فيها المصحف فلا مانع فيه؛ لأنَّ المقصود هو حمل الحقيبة، وأمَّا حمل المصحف فهو تابع لحمل الحقيبة لا لذاته، ولكن تحرص على عدم لمسه؛ لأنَّ الحائض أشدّ حالًا من الجنب، والجنب يحرم عليه لمس المصحف، وكذا حمله لذاته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إلقاء السلام على الشخص الذي يتوضأ؟ وما حكم رد السلام أثناء الوضوء؟


ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟


ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن؟


سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟

وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟

وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟


أنا متزوج حديثًا، وقد اعتدت أن أُقبِّل زوجتي قبل أن أخرج من المنزل، وقد نويت هذا العام أن أعتكف في عشر رمضان الأخير، ولا أريد أن أقطع عادتي معها؛ فهل يُفسد الاعتكافَ أن أُقبِّل زوجتي إن ذهبت لمنزلي أثناء الاعتكاف لحاجة؟


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29