حكم دعم الجمعيات الخدمية في تيسير الحج والعمرة لأعضائها

تاريخ الفتوى: 07 أكتوبر 1997 م
رقم الفتوى: 6506
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الحج والعمرة
حكم دعم الجمعيات الخدمية في تيسير الحج والعمرة لأعضائها

سائلٌ يسألُ عن مدى مشروعية قيام إحدى جمعيات الخدمات الاجتماعية بتقديم الدعم للعاملين من أجل أداء الحجِّ والعمرة؟

الحج والعمرة من الأمور التي حثَّ عليها الإسلام ودعا إليهما؛ لما لهما من عظيم الأجر والثواب؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» رواه الترمذي، والنفقة فيهما كالنفقة في سبيل الله، وهما مظهر من مظاهر العبودية والخضوع لله تعالى، وتنفيذ أوامره، والطاعة له دون مناقشة أو مجادلة؛ ولذا كان جزاؤهما الجنة؛ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»، والجمعيات التي تقوم على تيسير الحج والعمرة للناس تُؤَدّي عملًا جليلًا تُثاب عليه إن شاء الله، ويُشْتَرَط لذلك ألا يكون فيها استغلال لأحد، ولا يكون المقصود منها تحصيل منافع مادية أو أرباح أو متاجرة بأموال الناس، وأن يكون هدفها التعاون والتيسير لأداء هذه المناسك. فإذا خلت الجمعيات من هذه الشبهات كانت منفذةً لأمر الله تعالى الوارد في قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

وتأسيسًا على ذلك: إذا كانت هذه الجمعية المختصة بالخدمات الاجتماعية المشار إليها والمسؤول عنها، يقوم نشاطها أساسًا على التعاون على البر والتقوى ولا تستغل أعضاءها، وليس المقصود من تأسيسها الربح والمنفعة المادَّية لأحد من المسؤولين عنها، وكان هدفها التيسير على الأعضاء في أداء الحج والعمرة دون ارتكاب لمخالفة دينية أو دنيوية، فإنَّ دعم هذه الجمعية واجب شرعًا متى تحقَّقت الشروط السابق ذكرها. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟ فهناك رجلٌ حجَّ العام الماضي، وبَاتَ بالمزدلفة، ثم غادَرَها إلى مكة مباشرةً، وطاف طوافَ الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، فهل تقديمُه الطوافَ على الرمي جائزٌ شرعًا؟ وهل يجب عليه شيءٌ؟


رجل سيسافر من مصر إلى المدينة المنورة مباشرة، فهل يجوز له أن يُحرِم من "أبيار علي" وهو ميقات أهل المدينة المنورة، أم يُحرِم من مصر قبل سفره؟


ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟


ما حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ حيث لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل إليَّ دعوة للحج على نفقته، وأريد أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؛ فهل هذا يصح شرعًا؟


 ما حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة؟ فقد سمعتُ أنَّه يشترط في صحة الوقوف بعرفة في الحج أن يكون الحاج مستيقظًا، فهل هذا صحيحٌ بحيث لا يصح وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة في حال حصول النوم والإغماء بعد الإحرام؟


هل يجوز الحج عن شخص مريض لا يستطيع الحج عن نفسه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37