حكم الجمع بين المرأة وأختها في الزواج

تاريخ الفتوى: 22 مايو 1974 م
رقم الفتوى: 6515
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم الجمع بين المرأة وأختها في الزواج

هل يحلُّ شرعًا للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي لا تزال في عصمته؟

المُقَرَّر شرعًا أنه لا يَحِلُّ للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ[النساء: 24]، وأخت الزوجة من المحرمات على وجه التأقيت، فإذا ما طَلَّق الرجل زوجته وانقضت عدتها بعد هذا الطلاق فإنَّه في هذه الحالة يَحِلُّ له أن يتزوج بأختها شرعًا؛ لأنَّ المُحَرَّم هو الجمع بينهما ولا جمع بينهما في هذه الحالة. وهذا إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟


سأل عن: رجل توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟


ما حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، بأن يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا"؟ فهل يصح هذا الزواج؟


ما حكم زواج رجل من بنت خالته التي رضعت مع أخته؟ فهي في هذه الحالة تعتبر أخت أخته من الرضاع.


ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟


هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :15