ما حكم لبس المخيط للمحرم بالحج لعذر؟ فأنا عزمتُ على أداء فريضة الحج هذا العام، ولكني مريض بنزلة شعبية حادة ومزمنة وربوية، وأشعر بهذه الأمراض وآلامها عندما أتعرض لأقل موجة برد بسيطة أو عندما أخفف من ثيابي. فهل يجوز لي شرعًا وأنا مريض على هذه الحالة أن أقوم بلبس ملابسي كاملة في الإحرام؟ وهل يجب عليَّ فدية؟
المقرر شرعًا في فقه الحنفية أنَّ مَن لبس المخيط وهو محرمٌ بالحج أو بالعمرة وكان لبسه المخيط لغير عذر تجب عليه الفدية؛ وهي ذبح شاة ونحوها، أمَّا إذا كان لبسه المخيط لعذر؛ كما إذا كان مريضًا، ولبس ملابس الإحرام تزيد من مرضه وآلامه، أو تمنع برأه منها فإنه -والحالة هذه- يجوز له شرعًا أن يلبس ملابسه الكاملة، ويجب عليه في هذه الحالة واحد من أمور ثلاثة -على التخيير-:
1- ذبح شاة.
2- صيام ثلاثة أيام.
3- إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
وعلى هذا ففي الحادثة موضوع السؤال: يجوز للسائل شرعًا ما دام مريضًا بهذا المرض المشار إليه بالطلب أن يلبس ملابسه كاملة، ويجبُ عليه شرعًا حينئذٍ واحدٌ من أمور ثلاثة: أن يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، ومن هذا يعلم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟
ما معنى الاستطاعة في الحج والعمرة؟
ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟
ما مدى صحة رمي الجمرات بعد الساعة 12 مساءً؛ استنادًا إلى أن الرمي على مدار اليوم؟
ما حكم من اقترض للحج والعمرة ولم يسدد ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقد قام شخص بأداء مناسك الحج عام 1991م، إلا أنه اقترض من أخيه المقيم بالسعودية مبلغ خمسمائة ريال في هذه الأثناء ولم يسددها حتى الآن، وأخوه قد توفي وله أولاد، فهل حجه صحيح؟ واقترض أيضًا من أخيه المقيم بالسعودية مبلغ ثمانمائة ريال سنة 1988م لأداء مناسك العمرة ولم يسددها حتى الآن، فهل عمرته صحيحة؟ وفي أثناء حجه لم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ما حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة؟ حيث إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف؛ فهل يشرع لي قطعه، أو أتمه ثم أصلي؟ وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة، فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف، أو أبتدئ الشوط المقطوع من أوله؟