ما حكم الأضحية بالحيوانات المريضة؟ فإني اعتدت على القيام بالأضحية وعندي حيوان مريض؛ فهل يجوز شرعًا التضحية به؟
اشترط الفقهاء عدة شروط لصحة الأضحية؛ منها: سلامة الأضحية من العيوب الفاحشة؛ وهي العيوب التي من شأنها أن تُنْقِص الشحم أو اللحم، ومن تلك العيوب ما ذُكِر في حديث البراء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يقول: «لَا يَجُوزُ من الضَّحَايَا أربعٌ: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَرِيضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي» رواه أحمد والحاكم وغيرهما.
ومعنى "العَجْفَاء التي لا تُنْقِي" أي: الهزيلة التي لا مُخَّ فيها، والنقي: المخّ الذي في داخل العظام -ينظر: "مرقاة المفاتيح" للإمام علي القاري (3/ 1085، ط. دار الفكر)-؛ فهزالها يجعلها لا ترعى في المرعى ممَّا يؤثِّر سَلبًا على لحمها، وهذا صادقٌ على الحيوانات المصابة بالأمراض المؤثرة على الشحم واللحم؛ فإنّ مِن أعراض المرض -كما سبق- كون الحيوان لا يأكل ولا يشرب، ممَّا يسبّب له الهزال المؤدِّي إلى النُّفُوق، يضاف إلى ذلك أنَّ الحيوان المصاب بهذا المرض داخلٌ في مسمَّى «المريضة البَيِّن مرضها»؛ وهي التي يظهر مرضها لمَن يراها، وهزال الحيوانات المصابة بهذا الداء لا تخطئه العين.
وعلى ذلك: فلا يجوز الأضحية بالحيوانات المصابة بمرض معيب يتسبب في نقصان الشحم أو اللحم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟
سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.
ما حكم الأضحية للحاج وذبح الهدي بنية الهدي والأضحية؟ فرب الأسرة في حالة سفر للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أو يجب أن يضحي في بلده؟ وهل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية الأضحية؟
ما الحكم إذا زاد عدد الصكوك على عدد الذبائح أو العكس؟ فنحن جهة خيرية تقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي، ومنذ تأسيس المشروع لا نخطو خطوة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية في أي موضوع جديد. ولِمَا حققه هذا البرنامج من نجاح في إطعام عشرات الآلاف من الفقراء والمحتاجين لحوم أضاحي سنويًّا، مما يصعب معه تحديد عدد المتبرعين المشتركين في تمويل البرنامج قبل التعاقد مع موردي الخراف والعجول داخل مصر وخارجها؛ مما يؤدي إلى بيع عدد صكوك أقل أو أكثر مما تم الاتفاق عليه مع الموردين.
فسؤالنا هو: هل يجوز في حالة زيادة أعداد الصكوك عما تم الاتفاق عليه مع موردي الخراف والعجول لموسم الأضاحي الحالي أن يتم استخدام هذه الزيادة في شراء أضاحي مع صكوك العام القادم؟ وفي حالة نقص عدد الصكوك المباعة عن العدد الذي تم التعاقد عليه فهل يمكن تحويل الفرق إلى لحوم صدقات وندفع تكلفتها؟
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟ فأنا خرجت في أوَّل يوم من رجب -على عادتي السنوية- إلى المقابر لزيارة أقاربي فقمت بتوزيع بعض الصدقات عند القبر، فأنكر عليَّ بعضهم وادَّعى أنَّ هذه بدعة محرَّمة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته الكرام، واحتجَّ عليَّ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة».
ما حكم استقبال مؤسسات العمل الخيري صكوك الأضاحي وتوزيعها على المستحقين لها؟